قاعدة ص ٤٨٦
القاعدة رقم 353 — القضية رقم 504 سنة 9 القضائية
حكم . النص القانونى الذى حكم به . وجوب الإشارة إليه فى الحكم . إغفاله . نقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ فبراير سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المـادة ١٤٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن إغفال الحكم القاضى بالإدانة الإشارة إلى النص القانونى الذى حكم على المتهم بمقتضاه يجعله باطلا . ولا يغنى عن هذه الإشارة أن يكون الحكم قــد ذكر المـادة التى طلبت النيابة تطبيقها على التهمة المسندة إلى المتهم مادام لم يقل إن هذه المـادة هى التى أخذت بها المحكمة وعاقبت المتهم بمقتضاها .
صور الصفحات ٤٨٦–٤٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

