قاعدة ص ٤٨٥
القاعدة رقم 352 — القضية رقم 501 سنة 9 القضائية
قتل عمد . نية القتل . وجوب التدليل على أن الجانى كان يقصد إزهاق روح المجنى عليه . مجرد حصول الإصابة فى مقتل . لايكفى فى إثبات هذا القصد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ فبراير سنة ١٩٣٩
المبادئ المستخلصة
إن تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذى تتميز به قانونا جناية القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدّى على النفس . وهذا العنصر يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى الجرائم الأخرى . لذلك كان لزاما على المحكمة التى تقضى بادانة متهم فى جريمة قتل عمد أن تعنى فى حكمها باستظهار نية القتل وتورد العناصر التى استخلصتها منها . ولا يكفى فى هذا الصدد أن تكون الإصابة جاءت فى مقتل من المجنى عليه إذا كان الحكم لم يبين أن الجانى تعمــد إصابة المجنى عليه فى هــذا المقتل ، وأنه كان يقصد بذلك إزهاق روحه .
صور الصفحات ٤٨٥–٤٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

