شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٤٧٧–٤٨٤

القاعدة رقم 351 — القضية رقم 49 سنة 9 القضائية

( أ ) انتخابات . نشر خبر كاذب بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب . عقاب . مثال . • (ب) أخبار كاذبة فى دعاية انتخابية . متى يصح العقاب عليها ؟

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٧ فبراير سنة ١٩٣٩
المواد
( المـادة ٦٨ من قانون الانتخاب رقم ١٤٨ لسنة ١٩٣٥ )

المبادئ المستخلصة

1 — ( أ ) انتخابات . نشر خبر كاذب بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب . عقاب . مثال . ١ — إن أركان الجــريمة التى نصت عليها المــادة ٦٨ من قانون الانتخاب رقم ١٤٨ لسنة ١٩٣٥ ثلاثة : (الأوّل) إذاعة خبر كاذب . (الثانى) أن يكون من شأن إذاعة الخــبر الكاذب التأثير فى نتيجة الانتخاب . (الثالث) أن يكون القصد من إذاعة الخبر الكاذب التأثير فى هذه النتيجة . فاذا كانت محكمة الموضوع قــد أثبتت فى حكمها القاضى بالبراءة أن المتهــم نشر فى الجريدة التى يتولى رياسة تحريرها خبرا كاذبا هو أن استقالة الوزارة القائمة فى الحكــم وقت الانتخابات أصبحت قريبــة الوقوع، كما أثبتت اتصال هذا الخبر بالانتخابات وأنه أذيع قبل الموعد المحدّد لها بيوم واحد، وأن المتهم وقت نشره كان يعبر عن آراء حزب سياسى ينتمى إليه ويبتغى إبعاد الوزارة القائمة عن الحكم وقت الانتخابات ، فان نشر الخبر فى هـــذه الظروف التى أوردها الحكــم من شأنه أن يؤثر فى نتيجة الانتخاب ؛ و إذا كان الحكم مع كل ما أثبته من ذلك قد قال إن هذا الخبر لم يكن من شأن إذاعته التأثير فى الناخبين فانه يكون قد أخطأ فى تفهم معناه وحقيقة مرماه . وهذا الخطأ يخضع لرقابة محكمة النقض . و إذا كان الحكم أيضا مع ذلك قد قال بأن المتهم لم يقصد باذاعة الخبر الذى نشره التأثير فى نتيجة الانتخاب لأنه كان يرمى إلى ألا يتأثر الناخبون بوجود الوزارة القائمة فى الحكم وقت الانتخاب فانه بهذا الذى قال به يكون قــد أثبت على المتهم أنه قصد بفعلته التأثير فى نتيجة الانتخاب إذ هو لا يمكن أن يجهل حقيقة أن الغرض الذى رمى إليه والذى وقف الحكم عنده — من باب الخطأ — لا يتحقق إلا بتغيير نتيجة الانتخاب . ومتى تقرر ذلك حق العقاب لتوافر عناصر الجريمة من الوقائع الثابتة بالحكم نفسه . 2 — (ب) أخبار كاذبة فى دعاية انتخابية . متى يصح العقاب عليها ؟ ٢ — نشر الأخبــار الكاذبة فى الدعايات الانتخابيــة معاقب عليه دائمــا بالمــادة ٦٨ السابقــة الذكر متى كان من شأنها والقصد منهــا التأثير فى نتيجة الانتخاب .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 484
صفحة 477
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٧٧–٤٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا