شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٤٧٤–٤٧٦

القاعدة رقم 350 — القضية رقم 44 سنة 9 القضائية

نصب . ادعاءات كاذبة . متى تعتبر من الطرق الاحتيالية المعاقب عليها ؟ سند غير صحيح ممهور بتوقيع للمدين وشخص آخر . تقديمه إلى الدائن و إيهامه بصحته والاستيلاء على السند الصحيح منه . نصب .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٧ فبراير سنة ١٩٣٩
المواد
(المـادة ٢٩٣ ع = ٣٣٦)

المبادئ المستخلصة

إنه و إن كانت جريمة النصب لا تتحقق بمجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة ، مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها حتى تأثر بها المجنى عليه، لأن القانون يوجب دائمــا أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية خارجيــة تحمل المجنى عليــه على الاعتقاد بصحته ، إلا أنه يدخل فى عداد الأعمــال الخارجيــة التى يتطلب القانون توافرها ليكون الكذب من الطرق الاحتيالية المعاقب عليها استعانة الجانى فى تدعيم مزاعمه بأوراق أو مكاتيب متى كان ظاهرها يفيد أنها صادرة من الغير بغض النظر عما إذا كان لهـذا الغير وجود أم لا . فاذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم واعتبرها مكونة لجريمة النصب هى أن المتهم تقدّم إلى دائنــه بسند مزوّر ممهور بتوقيعه وتوقيــع شخص آخر ، وأوهمه بصحة هـــذا السند و بأنه حرر بأصــل الدين والفوائد ليحل محل السند الأصلى الذى تحت يده هو ، وحصل منه بهـــذه الطريقة على السـند الصحيح — فهذا الحكم لا يكون مخطئا لأن ما وقع من المتهم لم يكن مجــرد كذب غير معاقب عليــه ، بل هو من الطرق الاحتياليــة المكونة لجريمــة النصب ، إذ الكذب الذى أثر به على المجنى عليــه حتى استولى منه على الســند الصحيح كان مقرونا بعمل آخر خارجى هو السند الذى تقدّم به إليه على اعتبار أنه صحيح وكان التوقيــع المنسوب لزميــله عليه شاهدا له من غيره أقنع المجنى عليــه بصحة الواقعة المزعومة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 476
صفحة 474
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٧٤–٤٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا