قاعدة ص ٤٧٣
القاعدة رقم 349 — القضية رقم 386 سنة 9 القضائية
انتهاك حرمة ملك الغير . حيازة فعلية . استنادها إلى سند باطل . حمايتها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ فبراير سنة ١٩٣٩
- المواد
- ( المـادة ٣٢٢ ع = ٢٦٩ )
المبادئ المستخلصة
متى كان الثــابت بالحكم أن الأرض التى تعــرّض المتهم فيهــا بالقوة لم تكن فى حيازته وإنما هى فى حيازة غيره الذى باشر زرعها فعلا، فالقانون يحمى هذه الحيازة من كل اعتداء يرمى إلى رفعها ولو كان أساسها محضر تسليم مشوبا بما يبطله .
صور الصفحات ٤٧٣–٤٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

