شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٤٦٨–٤٧٢

القاعدة رقم 348 — القضية رقم 385 سنة 9 القضائية

وصف التهمة . تغييره بدون لفت الدفاع . شرط جوازه . محكمة الجنايات . محاكم الجنح الأفعال المنسوبة للمتهم رفع الدعوى باعتبارها مكونة لجريمة سرقة وصف المحكمة لها بأنها إخفاء عدم لفت الدفاع إلى ذلك جوازه • وصف التهمة تغييره بدون لفت الدفاع شرط جوازه محكمة الجنايات محاكم الجنح . الأفعال المنسوبة للمتهم . رفع الدعوى باعتبارها مكونة لجريمة سرقة . وصف المحكمة لها بأنها إخفاء . عدم لفت الدفاع إلى ذلك . جوازه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٣ فبراير سنة ١٩٣٩
المواد
( المـادتان ٣٣ و ٤٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات )

المبادئ المستخلصة

1 — وصف التهمة . تغييره بدون لفت الدفاع . شرط جوازه . محكمة الجنايات . محاكم الجنح الأفعال المنسوبة للمتهم رفع الدعوى باعتبارها مكونة لجريمة سرقة وصف المحكمة لها بأنها إخفاء عدم لفت الدفاع إلى ذلك جوازه ١ — إن الفقرة الأولى من المـادة ٤٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات أجازت لمحكمة الجنايات أن تغيــر فى الحكم الذى تصدره بالعقوبة وصف الأفعال المبينة فى أمر الإحالة بغير سبق تعــديل فى التهمة بشرط مراعاة الحدود الواردة فى المـادة ٣٣ من القانون المذكور، و بشرط ألا تحكم بعقوبة أشدّ من المنصوص عليهـا فى القانون للجريمة الموجهة على المتهم فى أمر الإحالة . ونصت المادة ٣٣ المذكورة على أنه عند وجود الشــك فى وصف الأفعال المسندة إلى المتهم فان كافة الجرائم التى يمكن ترتبها على هذه الأفعال يجوز أن يصدر بشأنها ضد المتهم أمر إحالة واحد، كما يجوز أن توجه عليه بطريق الخيرة . ومؤدى ذلك أنه يجوز قانونا للمحكمة عند الحكم بالعقوبة أن تغير وصف الأفعال المسندة إلى المتهم — دون أن تلفت نظر الدفاع — بأن تعطى لهـذه الأفعال الوصــف القانونى الذى يجب أن ينطبق عليهـا ما دامت هـذه الأفعال تحتمل الوصف الذى رفعت به الدعوى والوصف الذى أعطته لها المحكمة بحيث كان يجوز وصفها وقت رفع الدعوى العمومية بهذين الوصفين، وما دامت المحكمة لا تخرج عن الوقائع التى أسس عليها رفع الدعوى وتناولها الدفاع أثناء المحاكمة . وذلك بشرط ألا تحكم بعقوبة أشــدّ من المنصوص عليها فى القانون للجريمة الموجهة على المتهم فى أمر الإحالة أو فى ورقة التكليف بالحضور أمام المحكمة . 2 — وصف التهمة تغييره بدون لفت الدفاع شرط جوازه محكمة الجنايات محاكم الجنح . الأفعال المنسوبة للمتهم . رفع الدعوى باعتبارها مكونة لجريمة سرقة . وصف المحكمة لها بأنها إخفاء . عدم لفت الدفاع إلى ذلك . جوازه . ٢ — إنه وإن كان نص المادة ٤٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات جاء قاصرا على تخويل محكمة الجنايات حق تطبيق الأحكام الواردة بها، فان ذلك لا يمنع المحاكم الجنائية الأخرى من تطبيق تلك الأحكام لأنها جاءت مقررة لقواعد عامة فى إجراءات المحاكمة الجنائيــة . فاذا كانت الأفعال التى اتخذتها النيابة أساسا لرفع الدعوى على المتهــم واعتبرتها مكونة لجريمــة السرقــة وهى مساومته فى ردّ المواشى المسروقة، وردّه إياها فعــلا مقابل جعل أخذه من صاحبها ، وكانت هذه الأفعال هى هى التى تناولها الدفاع بالمناقشة فى مرافعته بجلسات المحاكمــة والتى اعتبرتها المحكمة الاستئنافية مكونة لجريمــة إخفاء المواشى المسروقة التى أدانت المتهم فيها، فان المحكمة إذ عدّلت الوصف ، ملتزمة حدود الأفعال والوقائع التى رفعت بها الدعوى والتى كانت مطروحة على بساط البحث أثناء المحاكمة، لا تكون قد أخطأت فى شىء إذ هى ليست ملزمة قانونا بلفت الدفاع إلى التعديل الذى أجرته ما دامت لم توقع عقوبة أشــدّ من العقوبة المقررة للجريمــة الواردة فى الوصف الأوّل الذى أعلن به المتهم .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 472
صفحة 468
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦٨–٤٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا