قاعدة ص ٤٦٢–٤٦٧
القاعدة رقم 347 — القضية رقم 380 سنة 9 القضائية
إضراب . متى تتحقق جريمة التوقف عن العمل ؟ (المادة ٣١٧ المكررة ع — قانون رقم ٣٧ سنة ١٩٢٣ = ٣٧٤)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ فبراير سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ٣١٧ المكررة ع — قانون رقم ٣٧ سنة ١٩٢٣ = ٣٧٤)
المبادئ المستخلصة
إنه وإن كان يشترط لتحقق الجريمة المنصوص عليها فى المـادة ٣٧٤ من قانون العقوبات أن يكون المستخدمون والأجراء التابعون لمصلحة من المصالح المبينة فى المـادة المذكورة قد توقفوا فعلا عن العمل كلهم معا أو جماعات منهم بكيفية يتعطل معها سير العمل فى تلك المصلحة، إلا أن رفع الدعوى العمومية على واحد من هؤلاء لا يستلزم رفعها على الباقين ممن توقفوا معه عن العمل، كما أن معاقبة واحد منهم لا تستلزم وجود اتفاق أو تآمر سابق بينه وبين زملائه فى الإضراب، إذ يكفى قانونا مع توافر باقى أركان الجريمة أن يثبت حصول التوقف عن العمل من كل عمال المصلحة أو من جماعات منهم بمـا يعرقل سير العمل فيها .
صور الصفحات ٤٦٢–٤٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

