قاعدة ص ٤٦١
القاعدة رقم 346 — القضية رقم 81 سنة 9 القضائية
تعويض . تأسيس طلبه على فعل جنائى ( اختلاس ) . القضاء به بناء على سبب آخر مدنى . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ فبراير سنة ١٩٣٩
المبادئ المستخلصة
إذا أسس المدعى بالحق المدنى دعوى التعويض الذى يطالب به على أن خصمه ارتكب فعل اختلاس إضرارا به فقضى له الحكم بالتعويض ، ولكن بناء على سبب آخر لا يمت بصلة إلى هذا الفعل، كان الحكم معيبا . إذ يتعين القضاء برفض طلب التعويض المبنى على الفعل المعين الذى طرح على المحكمة متى كان المدّعى لا يستحق تعويضا عنه ، وما عدا ذلك من وجوه النزاع المدنى بين المدّعى عليه والمدّعى فالقضاء الجنائى يجب أن يكون بمعزل عنه تفاديا من التطرق إلى البحث فى مسائل مدنية صرف .
صور الصفحات ٤٦١–٤٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

