قاعدة ص ٤٦١
القاعدة رقم 345 — القضية رقم 58 سنة 9 القضائية
تزوير فى أوراق رسمية . كشوف الأشخاص الواجب تشغيلهم تنفيذا لغرامات محكوم بها عليهم . مندوب التشغيل . اختصاصه بإثبات حضور هؤلاء الأشخاص وعدم حضورهم . قيد واقعة مكذوبة فى هذه الكشوف . تزوير معاقب عليه . (المادة ١٨١ ع = ٢١٢)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ فبراير سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ١٨١ ع = ٢١٢)
المبادئ المستخلصة
الأنموذج رقم ٤٤ وزارة الداخلية الخاص ببيان أسماء الأشخاص الواجب تشغيلهم تنفيذا لغرامات محكوم بها عليهم هو من الأوراق الرسمية التى من شأن كل تغير فيها الضرر بالمصلحة العامة . ومندوب التشغيل الذى يعهد إليه بتشغيل هؤلاء الأشخاص هو بحكم وظيفته مختص بإثبات حضورهم أو انقطاعهم فى هذا الأنموذج . فاذا تقدم إليه شخص متسميا باسم أخيه المحكوم عليه بالغرامة للتنفيذ عليه بدله بالتشغيل عنها وتم له مقصده فانه يكون قد ارتكب جناية تزوير فى ورقة رسمية .
صور الصفحات ٤٦١–٤٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

