شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٩٢–٩٣

معارضة فى المواد المدنية — قبولها — أحكام قاضى الأمور المستعجلة — التنفيذ المؤقت

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٩ ديسمبر سنة ١٩١٨
المواد
(المواد ٣٣٤ و ٢٨ و ٣٩٥ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

ان التنفيذ المؤقت وهو واجب بحكم القانون فى الأحكام الصادرة من القاضى الجزئى بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لا يمنع من الطعن بطريق المعارضة فى تلك الأحكام اذا كانت غيابية .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 9 December 1918. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Muhammad Mehrez Pasha, Mustapha Fathi Bey (JJ.). MUHAMMAD EFFENDI SADEK v. AHMAD EFFENDI EL TAHER AND OTHERS. Opposition, Civil — Admissibility — Orders of the Juge des Référés — Provisional execution. (Arts. 334, 28, 395 C.C.C.Pr.) Provisional execution, which is a matter of right upon decisions of the Summary Court Judge, acting as Juge des Référés, does not prevent such decisions being liable to opposition, where they have been pronounced by default.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 9 Décembre 1918. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Mohamed Mehrez Pacha, Moustapha Fathi Bey (CC). MOHAMED SADEK EFFENDI contre AHMED EFFENDI EL TAHER ET AUTRES. Opposition en matière civile—Recevabilité—Ordonnances du juge des référés—Exécution provisoire. (Art. 334, 28, 395 C.P.C.C.) L'exécution provisoire, qui est de droit pour les sentences rendues par le juge sommaire agissant comme juge des référés, ne fait pas obstacle à ce que ces mêmes sentences soient attaquées par la voie de l'opposition, si elles sont rendues par défaut.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 93
صفحة 92
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٢–٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا