حكم ص ٩٢–٩٣
معارضة فى المواد المدنية — قبولها — أحكام قاضى الأمور المستعجلة — التنفيذ المؤقت
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٩ ديسمبر سنة ١٩١٨
- المواد
- (المواد ٣٣٤ و ٢٨ و ٣٩٥ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
ان التنفيذ المؤقت وهو واجب بحكم القانون فى الأحكام الصادرة من القاضى الجزئى بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لا يمنع من الطعن بطريق المعارضة فى تلك الأحكام اذا كانت غيابية .
صور الصفحات ٩٢–٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

