القاعدة رقم 344 — القضية رقم 367 سنة 9 القضائية
مشبوه . إنذار الاشتباه . مخالفة مقتضاه . المراقبة الخاصة . تحديد مدتها . وقت بدايتها . وجوبه . (المادة ٩ من قانون المتشردين والمشتبه فيهم رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٢)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ فبراير سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ٩ من قانون المتشردين والمشتبه فيهم رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٢)
المبادئ المستخلصة
يجب على القاضى — بحسب الأصل — أن يحدّد فى الحكم الذى يصدره مدّة كل عقوبة يوقعها مالم يقض القانون بترك تحديد مدّة العقوبة لسلطة أخرى على مقتضى الأوضاع والحدود التى رسمها . والقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم خلو من أى نص يفيد أنه أراد أن تكون عقوبة المراقبة الخاصة التى فرضها بالمـادة التاسعة منه غير محدّدة المدى وأن يترك تحديدها لسلطة أخرى ، بل المستفاد من مجموع نصوصه أنها هى بعينها المراقبة التى تحدث عنها بالفقرة الأخيرة من المـادة الرابعة وقال إنها تعدّ مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانونى العقوبات وتحقيق الجنايات ، وإن مكان تنفيذها على المحكوم عليه يعين بقرار من وزير الداخلية، وإن مدّتها لا تزيد على ثلاث سنوات؛ ومن ثم تكون المراقبة الخاصة عقوبة مؤقتة ، شأنها فى ذلك شأن عقوبة الحبس ، ووجب بالتالى أن يحدّد الحكم الذى يقضى بها مقدار مدّتها فى الحدود القانونية، وأن يعين، وفقا للمـادة ٢٤ من القانون السالف الذكر، اليوم الذى يبدأ تنفيذها منه . فالحكم الذى يقضى بوضع المتهم تحت المراقبة الخاصة المنصوص عليها فى القانون المذكور بغير أن يحدّد مدّة هذه المراقبة، ولا اليوم الذى يبدأ فيه تنفيذها ، يكون مخالفا للقانون، ولمحكمة النقض تصحيحه بتحديد مدّة المراقبة الخاصة وتعيين اليوم الذى تبدأ فيه .
صور الصفحات ٤٥٩–٤٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

