القاعدة رقم 343 — القضية رقم 363 سنة 9 القضائية
تزوير . عقد زواج . السنّ المحدّدة قانونا لضبط عقد الزواج . التزوير فيها . ركن العلم . وجوب توافره . (المادة ٢/١ من القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٣٣ = ٢٢٧ ع)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ فبراير سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ٢/١ من القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٣٣ = ٢٢٧ ع)
المبادئ المستخلصة
إن المـادة الثانية من القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٣٣ (٢٢٧ من قانون العقوبات الحالى) تقضى بمعاقبة كل من أبدى أمام السلطة المختصة، بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السنّ المحدّدة قانونا لضبط عقد الزواج، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة ، أو حرر أو قدّم أوراقا كذلك ، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق . فاذا كان كل ما أورده الحكم عن واقعة الدعوى وما جاء فى أسبابه ليس فيهما ما يكفى بيانا لثبوت علم المتهم ( الزوج ) بعدم صحة ما جاء فى الشهادة الطبية وفى الأقوال التى أبديت للمأذون ، فى صدد سنّ الزوجة، بل كان كل ماجاء الحكم ببيانه فى هذا الصدد هو أن والد الزوجة عرض بنتا غير ابنته على الطبيب لتقدير سنها دون أن يعنى ببيان علم الزوج بذلك أو بحقيقة سنّ الزوجة، فان هذا الحكم يكون مشوبا بالقصور لعدم تحدّثه عن توفر ركن العلم لدى الزوج بعدم صحة ما احتوت عليه الشهادة الطبية أو الأقوال التى أبديت للمأذون ، وهذا القصور يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
صور الصفحات ٤٥٨–٤٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

