القاعدة رقم 342 — القضية رقم 361 سنة 9 القضائية
( ١ ) دعوى مباشرة . رفعها . إرسال أوراقها إلى النيابة . حكمته . عدم إجرائه . نتيجته . لا تأثير له على صحة رفع الدعوى . (المادة ٢٥ تحقيق ج) • (ب) تأجيل . إعلان المتهم للجلسة فى الميعاد القانونى . طلب التأجيل . رفضه . سلطة المحكمة فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ فبراير سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ٢٥ تحقيق ج)
المبادئ المستخلصة
1 — ( ١ ) دعوى مباشرة . رفعها . إرسال أوراقها إلى النيابة . حكمته . عدم إجرائه . نتيجته . لا تأثير له على صحة رفع الدعوى . (المادة ٢٥ تحقيق ج) إن القانون إذ أوجب فى المـادة ٥٢ تحقيق الجنايات أن يرسل المدعى المدنى إلى النيابة العمومية أوراق الدعوى التى يرفعها مباشرة قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام ، فقد قصد بذلك تحقيق مصلحة للنيابة وحدها لتتمكن من الاستعداد فى الدعوى . وإذن فلا يجوز للمحكوم عليه أن يعترض على محكمة الموضوع بعدم استيفاء هذا الإجراء ويتحدّى به لدى محكمة النقض؛ على أن هذا الاعتراض، حتى لو أبدى من النيابة صاحبة المصلحة فى التمسك به، فان الأخذ به لا يؤثر فى صحة رفع الدعوى ولا يترتب عليه سوى تأجيل نظرها للاستعداد . 2 — (ب) تأجيل . إعلان المتهم للجلسة فى الميعاد القانونى . طلب التأجيل . رفضه . سلطة المحكمة فى ذلك . للمحكمة الحق فى رفض طلبات التأجيل كلما رأت أن الغرض منه إنما هو عرقلة سير الدعوى . وليس للمتهم أن يعترض على قرارها فى هذا الشأن ما دام إعلانه بالحضور قد حصل فى الميعاد القانونى .
صور الصفحات ٤٥٧–٤٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

