القاعدة رقم 341 — القضية رقم 116 سنة 9 القضائية
( ١ ) دفاع . محام . ترتيب خطة الدفاع . تركها لرأى المحامى وتقديره . اكتفاؤه بطلب الرأفة . • (ب) إثبات . محام . أقواله فى الدفاع . لا يصح الاستشهاد بها على المتهم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ يناير سنة ١٩٣٩
المبادئ المستخلصة
1 — ( ١ ) دفاع . محام . ترتيب خطة الدفاع . تركها لرأى المحامى وتقديره . اكتفاؤه بطلب الرأفة . إن وجود محام بجانب المتهم فى المواد الجنائية للدفاع عنه لا يقتضى أن يلتزم المحامى خطة الدفاع التى يرسمها المتهم لنفسه بل للمحامى أن يرتب الدفاع كما يراه هو فى مصلحة المتهم . فاذا رأى ثبوت التهمة على المتهم من اعترافه بها أو من قيام أدلة أخرى كان له أن يبنى دفاعه على التسليم بصحة نسبة الواقعة إليه مكتفيا ببيان أوجه الرأفة التى يطلبها له . 2 — (ب) إثبات . محام . أقواله فى الدفاع . لا يصح الاستشهاد بها على المتهم . ما دامت خطـة الدفاع متروكة لرأى المحامى وتقديره وحده، فلا يجوز للمحكمة أن تستند إلى شىء من أقواله هو فى إدانة المتهم .
صور الصفحات ٤٥٥–٤٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

