قاعدة ص ٤٥٤
القاعدة رقم 340 — القضية رقم 113 سنة 9 القضائية
دفاع شرعى . متى يجب الرد صراحة على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ يناير سنة ١٩٣٩
المبادئ المستخلصة
إن طلب المتهم معاملته على مقتضى قيام حالة من أحوال الدفاع الشرعى عن النفس أو المـال لديه يجب — لكى يتعين الرد عليه صراحة فى الحكم — أن يكون مصحوبا بتسليمه بوقوع فعل الاعتداء منه على المجنى عليه وإلا عدّ من قبيل المناقشات الجدلية التى يثيرها الدفاع أثناء المرافعة والتى لا تقتضى ردا صريحا بل يكفى ردا عليها القضاء بادانة المتهم .
صور الصفحات ٤٥٤–٤٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

