القاعدة رقم 339 — القضية رقم 88 سنة 9 القضائية
تحقيق . رجال الضبطية القضائية . الواجبات المفروضة عليهم قانونا فى الوقائع التى تبلغ إليهم . مباشرتهم هذه الواجبات أثناء قيام النيابة العمومية بالتحقيق . المحاضر التى يحررونها بذلك . الاعتماد عليها عند الحكم . جوازه . • تفتيش مشوب ببطلان . الطعن فيه . صاحب الحق فيه . دليل مستمد من هذا التفتيش . الاستشهاد به على الشخص الذى لم يفتش هو أو منزله . متى يصح ؟ • سرقة باكراه . عدّة أشخاص . مساهمة كل منهم فى عمل من الأعمال المكونة للجريمة . اعتبارهم جميعا فاعلين أصليين .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ يناير سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ٢٧١ ع = ٣١٤)
المبادئ المستخلصة
1 — تحقيق . رجال الضبطية القضائية . الواجبات المفروضة عليهم قانونا فى الوقائع التى تبلغ إليهم . مباشرتهم هذه الواجبات أثناء قيام النيابة العمومية بالتحقيق . المحاضر التى يحررونها بذلك . الاعتماد عليها عند الحكم . جوازه . إنه من الواجبات المفروضة قانونا على رجال الضبطية القضائية وعلى مرءوسيهم أن يستحصلوا على جميع الإيضاحات وأن يجروا جميع التحريات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع الجنائية التى تبلغ إليهم أو التى يعلمون بها بأية كيفية كانت وأن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوت تلك الوقائع . وقيام النيابة العمومية باجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود هؤلاء المأمورين عن القيام إلى جانبها بهذه الواجبات فى ذات الوقت الذى تباشر فيه عملها . وكل ما فى الأمر أن المحاضر الواجب على أولئك المأمورين تحريرها بما وصل إليه بحثهم ترسل إلى النيابة لتكون عنصرا من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها . وللمحكمة أن تستند فى الحكم إلى ما ورد بهذه المحاضر ما دامت قد عرضت مع باقى أوراق الدعوى على بساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة . 2 — تفتيش مشوب ببطلان . الطعن فيه . صاحب الحق فيه . دليل مستمد من هذا التفتيش . الاستشهاد به على الشخص الذى لم يفتش هو أو منزله . متى يصح ؟ لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة له إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم . فيصح الاستشهاد بالدليل الذى أسفر عنه التفتيش على غير من فتش شخصه أو مسكنه ولو كان هذا التفتيش مشوبا بما يبطله مادام لم يقدّم الطعن فى صحته ممن وقع التفتيش على شخصه أو فى بيته . 3 — سرقة باكراه . عدّة أشخاص . مساهمة كل منهم فى عمل من الأعمال المكونة للجريمة . اعتبارهم جميعا فاعلين أصليين . إذا ساهم عدّة أشخاص فى تنفيذ جريمة سرقة بطريقة توزيع الأعمال التى تتكوّن منها ، فبعضهم استعمل الإكراه على المجنى عليه وأمسك به حتى تمكن البعض الآخر من نقل المسروقات والفرار بها، فهذا يجعلهم قانونا مسئولين جميعا باعتبارهم فاعلين أصليين فى السرقة على أساس أنها تكوّنت من أكثر من عمل واحد، وأن كلا منهم، مع علمه بها وبعمل زملائه، قام بتنفيذ عمل فيها .
صور الصفحات ٤٥٠–٤٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

