شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٤٤٢–٤٤٩

القاعدة رقم 338 — القضية رقم 2117 سنة 8 القضائية

قتل عمد . اقترانه بظرف قانونى مشدّد . متهمون . اعتبارهم فاعلين أصليين . الوقائع المذكورة فى الحكم تجعلهم شركاء فقط . توقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة عليهم . مجرّد الخطأ فى الوصف القانونى للفعل الجنائى الذى وقع منهم . لا يكفى لنقض الحكم . • قتل عمد . اقترانه بظرف قانونى مشدّد . خطأ الحكم فى الوصف القانونى للفعل الجنائى الثابت قبل المتهم . فاعل أصلى . معاملته بالمادة ١٧ . عقابه بالأشغال الشاقة المؤبدة . اعتباره الصحيح أنه شريك . طلبه نقض الحكم لخطئه فى الوصف . متى يكون له فيه مصلحة ؟ النزول إلى أقل حدّ للعقوبة . استعمال الرأفة . مناطه . الوقائع لا الوصف القانونى .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٣ يناير سنة ١٩٣٩

المبادئ المستخلصة

1 — قتل عمد . اقترانه بظرف قانونى مشدّد . متهمون . اعتبارهم فاعلين أصليين . الوقائع المذكورة فى الحكم تجعلهم شركاء فقط . توقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة عليهم . مجرّد الخطأ فى الوصف القانونى للفعل الجنائى الذى وقع منهم . لا يكفى لنقض الحكم . إذا كانت الوقائع التى أوردها الحكم بإدانة المتهمين فى جناية القتل العمد المقترن بظرف من الظروف المشدّدة التى أوردها القانون لا تؤدّى إلى نسبة وفاة المجنى عليه لفعل جنائى مادى وقع من واحد منهم معين بالذات ، وكانت الإدانة قد بنيت على أساس توافر ظرفى سبق الإصرار والترصد لديهم ، فذلك يقتضى قانونا اعتبار كل من المتهمين مجرّد شريك فى القتل بطريق الاتفاق والمساعدة لفاعل أصلى مجهول من بينهم . فاذا كان الحكم قد اعتبر المتهمين جميعا فاعلين أصليين فى هذه الجناية فانه يكون قد أخطأ فى هذا الاعتبار . ولكن إذا كان هذا الحكم مع ذلك لم يقض على المتهمين إلا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وهى العقوبة المقررة لجناية الاشتراك فى القتل التى قارفوها فعلا والتى كان يجب توقيع العقوبة على أساسها، فتكون مصلحتهم فى التمسك بالخطأ الذى وقع فيه الحكم بشأن الوصف القانونى للفعل الجنائى الذى وقع منهم منتفية . 2 — قتل عمد . اقترانه بظرف قانونى مشدّد . خطأ الحكم فى الوصف القانونى للفعل الجنائى الثابت قبل المتهم . فاعل أصلى . معاملته بالمادة ١٧ . عقابه بالأشغال الشاقة المؤبدة . اعتباره الصحيح أنه شريك . طلبه نقض الحكم لخطئه فى الوصف . متى يكون له فيه مصلحة ؟ النزول إلى أقل حدّ للعقوبة . استعمال الرأفة . مناطه . الوقائع لا الوصف القانونى . إن محكمة الموضوع إنما تقدّر ظروف الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية التى تثبت لديها قبل المتهم لا بالنسبة للوصف القانونى الذى تصفها به . فاذا وصفت المحكمة المتهم فى جناية قتل عمد اقترن بظرف قانونى مشدّد بأنه فاعل أصلى فيها ، وعاملته بالمادة ١٧ من قانون العقوبات فأوقعت عليه عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بدلا من عقوبة الإعدام المقررة قانونا لهذه الجناية، وكان الوصف الصحيح للفعل الجنائى الذى وقع منه هو مجرّد الاشتراك فى هذه الجناية المعاقب عليه قانونا بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة، فلا يصح طلب نقض هذا الحكم بمقولة إن المحكمة ، إذ قضت بالعقوبة التى أوقعتها ، كانت تحت تأثير الوصف الجنائى الذى ارتأته، وإن ذلك يستدعى إعادة النظر فى تقدير العقوبة على أساس الوصف الصحيح . ذلك لأن المحكمة كان فى وسعها — لو كانت قد أرادت أن تنزل بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه — أن تنزل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وفقا للحدود المرسومة بالمادة ١٧ من قانون العقوبات، وما دامت هى لم تفعل فانها تكون قد رأت تناسب العقوبة التى قضت بها فعلا مع الواقعة التى ثبتت لديها بصرف النظر عن وصفها القانونى . أما إذا كانت المحكمة قد نزلت فعلا بالعقوبة إلى أقل حدّ يسمح لها القانون بالنزول إليه ففى هذه الحالة — وفى هذه الحالة وحدها — يصح القول بامكان قيام الشك فى وجود الخطأ فى تقدير العقوبة، وتتحقق بذلك مصلحة المحكوم عليه فى التمسك بخطأ الحكم فى وصف الواقعة التى قارفها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 449
صفحة 442
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤٢–٤٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا