قاعدة ص ٤٤١
القاعدة رقم 337 — القضية رقم 103 سنة 9 القضائية
سرقة باكراه . ركن حمل السلاح . شهادة المجنى عليه وزوجته بأن أحد المتهمين كان يحمل سلاحا . كفايته فى توافر هذا الركن .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ يناير سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ٢٧٢ ع = ٣١٥)
المبادئ المستخلصة
يكفى لتوافر ظرف حمل السلاح فى جريمة السرقة أن يثبت للمحكمة من أى عنصر من عناصر الدعوى أن الجانى كان يحمل سلاحا وقت ارتكابه الجريمة . فاذا أخذت المحكمة بأقوال المجنى عليه وزوجته فيما شهدا به من أن أحد اللصوص كان يحمل سلاحا وقت الحادثة وأنه هدّد أوّلهما باستعماله إذا قاومه فذلك يكفى للقول بتوافر هذا الظرف ولو لم يضبط هذا السلاح . على أنه إذا كان الحكم قد أثبت من جهة أخرى وقوع السرقة فى الطريق العام من المتهمين، وهم ثلاثة، بطريق الإكراه، ففى هذا ما يكفى لتطبيق المادة ٣١٥ من قانون العقوبات بغض النظر عن السلاح، وذلك على أساس توافر ظرفين آخرين هما العدد والإكراه .
صور الصفحات ٤٤١–٤٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

