القاعدة رقم 336 — القضية رقم 99 سنة 9 القضائية
نية القتل . سلطة محكمة الموضوع فى إثبات توافرها . وجود ضغينة بين الجانى والمجنى عليه . لا يهم . الآلة المضبوطة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ يناير سنة ١٩٣٩
المبادئ المستخلصة
استخلاص توافر نية القتل لدى الجانى أمر موضوعى تبت فيه محكمة الموضوع بلا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إلا إذا كانت المقدمات التى عوّلت عليها فى إثبات توافر هذه النية لا تؤدّى عقلا إلى ثبوتها . فاذا كانت مؤدية إليه فلا يطعن فى الحكم أنه لم يعن بالتحدّث عن دليل معين هو وجود ضغينة بين الجانى والمجنى عليه تدعو إلى القتل، لأن هذا لا يستلزمه إلا بيان الباعث على ارتكاب الجريمة وهو مهما اختلف فلا تأثير له قانونا فى كيانها . كذلك لا يجدى المتهم بالقتل تمسكه بأن الأداة المضبوطة لا تحدث مثل الإصابة التى وجد أثرها بالمجنى عليه، لأن ذلك فضلا عن كونه نزاعا موضوعيا فانه غير منتج ما دامت المحكمة قد اقتنعت من وقائع الدعوى وأدلتها بأنه هو الذى أحدث الإصابات بالمجنى عليه وبأنه أحدثها بآلة حادة دون أن تقول إن هذه الآلة هى التى ضبطت أثناء التحقيق .
صور الصفحات ٤٤١–٤٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

