شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٤٤١

القاعدة رقم 336 — القضية رقم 99 سنة 9 القضائية

نية القتل . سلطة محكمة الموضوع فى إثبات توافرها . وجود ضغينة بين الجانى والمجنى عليه . لا يهم . الآلة المضبوطة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٦ يناير سنة ١٩٣٩

المبادئ المستخلصة

استخلاص توافر نية القتل لدى الجانى أمر موضوعى تبت فيه محكمة الموضوع بلا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إلا إذا كانت المقدمات التى عوّلت عليها فى إثبات توافر هذه النية لا تؤدّى عقلا إلى ثبوتها . فاذا كانت مؤدية إليه فلا يطعن فى الحكم أنه لم يعن بالتحدّث عن دليل معين هو وجود ضغينة بين الجانى والمجنى عليه تدعو إلى القتل، لأن هذا لا يستلزمه إلا بيان الباعث على ارتكاب الجريمة وهو مهما اختلف فلا تأثير له قانونا فى كيانها . كذلك لا يجدى المتهم بالقتل تمسكه بأن الأداة المضبوطة لا تحدث مثل الإصابة التى وجد أثرها بالمجنى عليه، لأن ذلك فضلا عن كونه نزاعا موضوعيا فانه غير منتج ما دامت المحكمة قد اقتنعت من وقائع الدعوى وأدلتها بأنه هو الذى أحدث الإصابات بالمجنى عليه وبأنه أحدثها بآلة حادة دون أن تقول إن هذه الآلة هى التى ضبطت أثناء التحقيق .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 441
صفحة 441
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤١–٤٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا