شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٤٤٠

القاعدة رقم 335 — القضية رقم 90 سنة 9 القضائية

تقليد المسكوكات . نوع المعدن الذى استخدم فى عملية التزييف . بيانه . لا وجوب . متى تعتبر هذه الجريمة مبينة فى الحكم ؟

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٦ يناير سنة ١٩٣٩
المواد
(المادتان ١٧٠ و ١٧١ ع = ٢٠٢ و ٢٠٣)

المبادئ المستخلصة

إنه وإن كان القانون قد فرق فى توزيع العقاب الذى حدّده لجناية تزييف المسكوكات تبعا لنوع معدن العملة التى حصل تقليدها إلا أن هذا لا يقتضى سوى أن تكون تلك المسكوكات التى تحصلت عن الجريمة قد عملت تقليدا للنوع الوارد فى النص القانونى الذى عوقب الجانى على مقتضاه . أما نوع المعدن الذى استخدم فى عملية التزييف نفسها فلا تهم معرفته، ولا تتأثر به عناصر الجريمة ولا موجبات العقاب عليها . فاذا كان الحكم قد بين أن المسكوكات التى تعامل بها المتهم قد صنعت تقليدا لمسكوكات فضية، فهذا يكفى فى بيان الواقعة الجنائية التى وقع العقاب على مقتضاها . وعدم تعرض الحكم لنوع المعدن الذى صنعت منه هذه المسكوكات لا يؤثر فى سلامته ، لأن إدانة المحكوم عليه لا يمكن أن تتأثر باختلاف نوع هذا المعدن .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 440
صفحة 440
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤٠–٤٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا