القاعدة رقم 335 — القضية رقم 90 سنة 9 القضائية
تقليد المسكوكات . نوع المعدن الذى استخدم فى عملية التزييف . بيانه . لا وجوب . متى تعتبر هذه الجريمة مبينة فى الحكم ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ يناير سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادتان ١٧٠ و ١٧١ ع = ٢٠٢ و ٢٠٣)
المبادئ المستخلصة
إنه وإن كان القانون قد فرق فى توزيع العقاب الذى حدّده لجناية تزييف المسكوكات تبعا لنوع معدن العملة التى حصل تقليدها إلا أن هذا لا يقتضى سوى أن تكون تلك المسكوكات التى تحصلت عن الجريمة قد عملت تقليدا للنوع الوارد فى النص القانونى الذى عوقب الجانى على مقتضاه . أما نوع المعدن الذى استخدم فى عملية التزييف نفسها فلا تهم معرفته، ولا تتأثر به عناصر الجريمة ولا موجبات العقاب عليها . فاذا كان الحكم قد بين أن المسكوكات التى تعامل بها المتهم قد صنعت تقليدا لمسكوكات فضية، فهذا يكفى فى بيان الواقعة الجنائية التى وقع العقاب على مقتضاها . وعدم تعرض الحكم لنوع المعدن الذى صنعت منه هذه المسكوكات لا يؤثر فى سلامته ، لأن إدانة المحكوم عليه لا يمكن أن تتأثر باختلاف نوع هذا المعدن .
صور الصفحات ٤٤٠–٤٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

