شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٩٠–٩٢

صلح – قوته بين المتصالحين – إبطاله – إكراه أدبى – ربا

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية المشكلة
التاريخ
١٢ يوليه سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٥٣٥ مدنى)

المبادئ المستخلصة

للصلح بين المتصالحين قوة الشئ المحكوم به نهــائيا ولا يجوز الطعن فيه طبقا للمــادة ٥٣٥ مدنى إلا بسبب تدليس أو غلط محسوس أو بسبب تزوير السندات التى على موجبها حصل الصلح وتبين بعده تزويرها . وقد حكم انه اذا تم الصلح أثناء نظر الدعوى وصادقت المحكمة عليه فلا يجوز للمدين أن يطلب الحكم ببطلانه بحجة أن الدائن اغتنم فرصة ضعفه واحتياجه واستكتبه تعهدا ينطوى على ربا فاحش اذا اتضح من ظروف القضية أنه لم يكن هناك إكراه أدبى .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 92
صفحة 90

صور الصفحات ٩٠–٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا