حكم ص ٩٠–٩٢
صلح – قوته بين المتصالحين – إبطاله – إكراه أدبى – ربا
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية المشكلة
- التاريخ
- ١٢ يوليه سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٥٣٥ مدنى)
المبادئ المستخلصة
للصلح بين المتصالحين قوة الشئ المحكوم به نهــائيا ولا يجوز الطعن فيه طبقا للمــادة ٥٣٥ مدنى إلا بسبب تدليس أو غلط محسوس أو بسبب تزوير السندات التى على موجبها حصل الصلح وتبين بعده تزويرها . وقد حكم انه اذا تم الصلح أثناء نظر الدعوى وصادقت المحكمة عليه فلا يجوز للمدين أن يطلب الحكم ببطلانه بحجة أن الدائن اغتنم فرصة ضعفه واحتياجه واستكتبه تعهدا ينطوى على ربا فاحش اذا اتضح من ظروف القضية أنه لم يكن هناك إكراه أدبى .
صور الصفحات ٩٠–٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

