شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٩٠–٩٢

صلح – قوته بين المتصالحين – إبطاله – إكراه أدبى – ربا

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية المشكلة
التاريخ
١٢ يوليه سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٥٣٥ مدنى)

المبادئ المستخلصة

للصلح بين المتصالحين قوة الشئ المحكوم به نهــائيا ولا يجوز الطعن فيه طبقا للمــادة ٥٣٥ مدنى إلا بسبب تدليس أو غلط محسوس أو بسبب تزوير السندات التى على موجبها حصل الصلح وتبين بعده تزويرها . وقد حكم انه اذا تم الصلح أثناء نظر الدعوى وصادقت المحكمة عليه فلا يجوز للمدين أن يطلب الحكم ببطلانه بحجة أن الدائن اغتنم فرصة ضعفه واحتياجه واستكتبه تعهدا ينطوى على ربا فاحش اذا اتضح من ظروف القضية أنه لم يكن هناك إكراه أدبى .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 12 June 1918. MM. Muhammad Saleh Bey (Pres.); Caloyanni, Abdel Rahman Rida Bey (JJ.). ISKANDER BEY CHEDID AND ANOTHER v. ISMAIL PASHA ASSEM. Compromise — Force as between the parties — Rescission — Moral constraint—Usury. (Art. 535 C.C.) A compromise has, as between the parties thereto, the force of res judicata in last resort. It can only be impugned, under Article 535, on the ground of fraud, material mistake, or forgery, discovered after the compromise, of the documents upon which such compromise was made. Held, that a compromise of an action, approved by the court, cannot be rescinded on the application of the debtor, who alleges that the creditor, taking advantage of his needs and weakness, caused him to execute an agreement which concealed a stipulation of usurious interest, if it results from all the circumstances of the case that there was no moral constraint.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 12 Juin 1918. MM. Mohamed Saleh Bey (Prés.); Caloyanni, Abdel Rahman Rida Bey (CC). ISKANDER BEY CHEDID ET AUTRE contre ISMAIL PACHA ASSEM. Transaction—Autorité entre parties—Rescision—Contrainte morale—Usure. (Art. 535 C.C.) La transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elle ne peut être attaquée, aux termes de l'art. 535 C.C., que par suite de dol, d'erreur matérielle ou de fausseté des titres sur lesquels il a été transigé, reconnue depuis la transaction. Jugé, que la transaction intervenue au cours d'une instance et homologuée par le tribunal, ne peut être rescindée à la demande du débiteur qui allègue que le créancier a abusé de ses besoins et faiblesses pour lui faire souscrire à une convention qui cachait une stipulation d'intérêts usuraires, s'il ressort de toutes les circonstances qu'il n'y a pas eu de contrainte morale.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 92
صفحة 90
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٠–٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا