قاعدة ص ٤٤٠
القاعدة رقم 334 — القضية رقم 46 سنة 9 القضائية
نقض وإبرام . عاهة مستديمة . عدم الاهتداء إلى معرفة محدث الضربة التى نشأت عنها العاهة . ذكر ذلك فى الحكم . مؤاخذة أحد المتهمين بتهمة العاهة . لا يجوز . متى لا ينقض الحكم ؟ عقوبة مبررة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ يناير سنة ١٩٣٩
المبادئ المستخلصة
إذا أدانت المحكمة أحد المتهمين فى جناية عاهة مستديمة وكان المستفاد من حكمها يقتضى عدم تحميل أى منهم المسئولية عن العاهة لشيوع الفعل الذى نشأت عنه بينهم وعدم معرفة محدثه منهم فان حكمها يكون متناقضا تناقضا موجبا لنقضه إلا إذا كانت مصلحة المتهم من نقضه منتفية لدخول العقوبة التى وقعت عليه فى نطاق العقاب المقرر فى القانون لجنحة الضرب الواجب مؤاخذته عليها .
صور الصفحات ٤٤٠–٤٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

