قاعدة ص ٤٣٩
القاعدة رقم 333 — القضية رقم 21 سنة 9 القضائية
تزوير . تاريخ وقوعه . استخلاصه من وقائع الدعوى وظروفها . موضوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ يناير سنة ١٩٣٩
المبادئ المستخلصة
إذا استخلصت محكمة الموضوع من وقائع الدعوى وظروفها استخلاصا سائغا أن تزوير الورقة لم يقع إلا فى تاريخ معين فذلك من حقها الذى لا تجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض .
صور الصفحات ٤٣٩–٤٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

