القاعدة رقم 332 — القضية رقم 6 سنة 9 القضائية
ضرب أفضى إلى موت . تعدّد الإصابات . وفاة المجنى عليه من إصابة واحدة . عدم معرفة المحدث لها . اعتبار كل من المتهمين فاعلا أصليا . خطأ . لا ينقض الحكم . سبق إصرار وترصد . مسئولية كل متهم . اتفاق مستفاد من سبق الإصرار .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ يناير سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ٢٠٠ ع = ٢٢٦)
المبادئ المستخلصة
إذا كان المستفاد من الثابت بالحكم أن وفاة المجنى عليه لم تكن إلا نتيجة ضربة واحدة من الضربات العديدة التى وقعت عليه ولم يعين الحكم المتهم الذى أحدث تلك الإصابة من بين المتهمين الذين أثبت عليهم ضربه ، فاعتباره كلا منهم فاعلا أصليا فى الضرب الذى أفضى إلى الموت خطأ ؛ ولكن هذا الخطأ لا يقتضى نقض الحكم متى كان قد أثبت فى الوقت نفسه أن الاعتداء الذى وقع من المتهمين كان عن سبق إصرار منهم على ضرب المجنى عليه وترصدهم له ، فان هذا يقتضى قانونا اعتبار كل واحد منهم مسئولا جنائيا عن فعل الآخر الذى باشر الضرب على أساس اشتراكه معه بالاتفاق المستفاد من سبق الإصرار والمساعدة المستفادة من الترصد، والعقوبة المقررة قانونا فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت واحدة لكل من الشريك والفاعل الأصلى .
صور الصفحات ٤٣٩–٤٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

