شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٤٣٨

القاعدة رقم 331 — القضية رقم 2351 سنة 8 القضائية

دفاع شرعى . تسليم المحامى بحصول الاعتداء من المتهم . تعليله ذلك بأنه كان فى حالة دفاع شرعى . وجوب تحقيق دفاعه والردّ عليه . (المــادة ٢١٠ ع = ٢٤٦)

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٦ ينــاير سنة ١٩٣٩
المواد
(المــادة ٢١٠ ع = ٢٤٦)

المبادئ المستخلصة

إذا كان المحامى عن المتهم قد سلم بوقوع الاعتداء منه على المجنى عليه متعللا بأنه كان فى حالة دفاع شرعى، وتمسك فعــلا بذلك ، وطلب البراءة ، فانه يكون من واجب المحكمة أن تعنى بتحقيق هذا الدفاع . فان هى حكمت بادانة المتهم دون أن تعرض له فانها تكون قد أخلت بحق الدفاع ويتعين نقض حكمها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 438
صفحة 438
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٨–٤٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا