قاعدة ص ٤٣٨
القاعدة رقم 331 — القضية رقم 2351 سنة 8 القضائية
دفاع شرعى . تسليم المحامى بحصول الاعتداء من المتهم . تعليله ذلك بأنه كان فى حالة دفاع شرعى . وجوب تحقيق دفاعه والردّ عليه . (المــادة ٢١٠ ع = ٢٤٦)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ ينــاير سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المــادة ٢١٠ ع = ٢٤٦)
المبادئ المستخلصة
إذا كان المحامى عن المتهم قد سلم بوقوع الاعتداء منه على المجنى عليه متعللا بأنه كان فى حالة دفاع شرعى، وتمسك فعــلا بذلك ، وطلب البراءة ، فانه يكون من واجب المحكمة أن تعنى بتحقيق هذا الدفاع . فان هى حكمت بادانة المتهم دون أن تعرض له فانها تكون قد أخلت بحق الدفاع ويتعين نقض حكمها .
صور الصفحات ٤٣٨–٤٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

