قاعدة ص ٤٣٨
القاعدة رقم 330 — القضية رقم 80 سنة 9 القضائية
مخدّرات . عقوبة وقف الجانى عن تعاطى مهنته . متى تنطبق استعمال شخصى . لا تنطبق . (المواد ٣٥ و ٣٦ و ٤٢ من قانون المواد المخدّرة رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ ينــاير سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المواد ٣٥ و ٣٦ و ٤٢ من قانون المواد المخدّرة رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨)
المبادئ المستخلصة
إن المــادة ٤٢ من قانون المواد المخدّرة الخاصة بعقوبة وقف الجانى عن تعاطى مهنته أو صناعته أو تجارته صريحة فى أن هذه العقوبة لا توقع إلا إذا كانت الواقعة المعاقب عليهــا تكوّن إحدى الجــرائم المنصوص عليها فى المــادة ٣٥ من القانون المذكور . فاذا كانت الواقعة التى أدين فيها المتهم هى إحرازه مخدّرا بقصد الاستعمال الشخصى المعاقب عليه بالمــادة ٣٦ فلا يجوز توقيع عقوبة المــادة ٤٢ عليه بتعطيل رخصته فى إدارة مقهى له .
صور الصفحات ٤٣٨–٤٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

