قاعدة ص ٤٣٧
القاعدة رقم 329 — القضية رقم 67 سنة 9 القضائية
إجراءات . محاكمة . متهم . طلبه التأجيل . قرار المحكمة بتأجيــل الدعوى لآخر الجلسة . حكمها بالإدانة من غير مرافعة . بطلان . (المــادتان ١٣٤ و ١٣٥ تحقيق)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ ينــاير سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المــادتان ١٣٤ و ١٣٥ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إذا كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المتهم حضر ومعه محام وطلب تأجيل الدعوى لمرض متهم آخر معه وليحضر المحامى الأصيل عنه فعارض محامى المدعى المدنى، فقررت المحكمة عقب ذلك تأجيل القضية لآخر الجلسة ثم أصدرت حكمها فى موضوع الدعوى، فانها باصــدارها هذا الحكم بدون مرافعــة تكون قــد قضت فى الدعوى بدون محاكمة مخالفة بذلك ما تقضى به المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها فى المحاكمات الجنائية، ويكون حكمها باطلا بطلانا جوهريا متعينا نقضه .
صور الصفحات ٤٣٧–٤٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

