القاعدة رقم 328 — القضية رقم 18 سنة 9 القضائية
تزوير فى محرر رسمى : ( ا ) ركن العمد . متى يتوافر؟ انتحال المتهم شخصية المدّعى عليه فى محضر الجلســة . طلبه إعادة القضية إلى الرول بعد الحكم فيها . إعادتها . تزوير . • (ب) التدليل على قصد التزوير بأمر لاحق لواقعة التزوير . جوازه . (المــادتان ١٧٩ و ١٨٠ ع = ٢١١ و ٢١٢)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ ينــاير سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المــادتان ١٧٩ و ١٨٠ ع = ٢١١ و ٢١٢)
المبادئ المستخلصة
1 — تزوير فى محرر رسمى : ( ا ) ركن العمد . متى يتوافر؟ انتحال المتهم شخصية المدّعى عليه فى محضر الجلســة . طلبه إعادة القضية إلى الرول بعد الحكم فيها . إعادتها . تزوير . ركن العمد فى جريمة التزوير يتحقق بتعمد الجانى تغيير الحقيقة فى محرر باحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون منتويا فى ذات الوقت استعمال هذا المحرر بمــا فيه من تغيير استعمالا من شأنه الإضرار بالغيــر . فاذا تسمى شخص كذبا باسم المدّعى عليه فى دعوى مدنية أمام المحكمة وانتحل شخصيته فى محضر الجلســة، وهو من الأوراق الرسمية التى من شأن كل عبث بمــا فيها تحقق الضرر بتقويض الثقة المقررة لحجيتها القانونية، وكان ذلك بقصــد إعادة القضية إلى الرول فأعادتها المحكمة إليه وعدلت عن الحكم الذى كانت أصدرته فيها ، وما كانت لتعدل عنه لولا فعلة هذا الشخص، فان ما أثبتــه الحكم من ذلك يدل على توافر القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى جريمة التزوير . 2 — (ب) التدليل على قصد التزوير بأمر لاحق لواقعة التزوير . جوازه . (المــادتان ١٧٩ و ١٨٠ ع = ٢١١ و ٢١٢) إن أدلة وقوع الجريمة وثبوتها على الجانى كما تستخلص من الظروف الملابسة لهــا تستخلص كذلك ممــا يظهره التحقيق من أدلة لاحقة تكشف عنها الإجراءات التى ســنها القانون كاستجواب المتهمين وتفتيش المنازل والأشخاص . فاذا استندت المحكمة فى التــدليل على قصد التزوير إلى أمر لاحق لوقوع واقعــة التزوير كقول قاله المتهم فى التحقيق فلا تثريب عليها فى ذلك .
صور الصفحات ٤٣٣–٤٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

