شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٤٣٣–٤٣٦

القاعدة رقم 328 — القضية رقم 18 سنة 9 القضائية

تزوير فى محرر رسمى : ( ا ) ركن العمد . متى يتوافر؟ انتحال المتهم شخصية المدّعى عليه فى محضر الجلســة . طلبه إعادة القضية إلى الرول بعد الحكم فيها . إعادتها . تزوير . • (ب) التدليل على قصد التزوير بأمر لاحق لواقعة التزوير . جوازه . (المــادتان ١٧٩ و ١٨٠ ع = ٢١١ و ٢١٢)

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٩ ينــاير سنة ١٩٣٩
المواد
(المــادتان ١٧٩ و ١٨٠ ع = ٢١١ و ٢١٢)

المبادئ المستخلصة

1 — تزوير فى محرر رسمى : ( ا ) ركن العمد . متى يتوافر؟ انتحال المتهم شخصية المدّعى عليه فى محضر الجلســة . طلبه إعادة القضية إلى الرول بعد الحكم فيها . إعادتها . تزوير . ركن العمد فى جريمة التزوير يتحقق بتعمد الجانى تغيير الحقيقة فى محرر باحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون منتويا فى ذات الوقت استعمال هذا المحرر بمــا فيه من تغيير استعمالا من شأنه الإضرار بالغيــر . فاذا تسمى شخص كذبا باسم المدّعى عليه فى دعوى مدنية أمام المحكمة وانتحل شخصيته فى محضر الجلســة، وهو من الأوراق الرسمية التى من شأن كل عبث بمــا فيها تحقق الضرر بتقويض الثقة المقررة لحجيتها القانونية، وكان ذلك بقصــد إعادة القضية إلى الرول فأعادتها المحكمة إليه وعدلت عن الحكم الذى كانت أصدرته فيها ، وما كانت لتعدل عنه لولا فعلة هذا الشخص، فان ما أثبتــه الحكم من ذلك يدل على توافر القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى جريمة التزوير . 2 — (ب) التدليل على قصد التزوير بأمر لاحق لواقعة التزوير . جوازه . (المــادتان ١٧٩ و ١٨٠ ع = ٢١١ و ٢١٢) إن أدلة وقوع الجريمة وثبوتها على الجانى كما تستخلص من الظروف الملابسة لهــا تستخلص كذلك ممــا يظهره التحقيق من أدلة لاحقة تكشف عنها الإجراءات التى ســنها القانون كاستجواب المتهمين وتفتيش المنازل والأشخاص . فاذا استندت المحكمة فى التــدليل على قصد التزوير إلى أمر لاحق لوقوع واقعــة التزوير كقول قاله المتهم فى التحقيق فلا تثريب عليها فى ذلك .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 436
صفحة 433
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٣–٤٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا