قاعدة ص ٤٣٣
القاعدة رقم 327 — القضية رقم 2344 سنة 8 القضائية
إعدام . أخذ رأى المفتى . حكمته . تكييف الفعل المسند للجانى . ليس من موضوع فتواه . (المــادة ٤٩ تشكيل)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ ينــاير سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المــادة ٤٩ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
إن القانون إذ أوجب على المحكمــة أخذ رأى المفتى فى عقوبة الإعدام قبــل توقيعها إنمــا قصد أن يكون القاضى على بينة ممــا إذا كانت أحكام الشريعة تجيــز الحكم بالإعدام فى الواقعــة الجنائية المطلوب فيها الفتوى قبل الحكم بهذه العقوبــة دون أن يكون ملزما بالأخذ بمقتضى الفتوى . فليس المقصود إذن من الاستفتاء تعرّف رأى المفتى فى تكييف الفعل المسند إلى الجانى ووصفه القانونى .
صور الصفحات ٤٣٣–٤٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

