القاعدة رقم 326 — القضية رقم 1904 سنة 8 القضائية
( ا ) قتل عمد . اشتراك فيه . سبق إصرار . انتفاء هذا الظرف . قيام الاشتراك . لا تعارض . • (ب) دفاع . وصف التهمة . عدم تعديل التهمة الموجهة فى أمر الإحالة . إضافة واقعة جديدة كدليل على ثبوت التهمة . عدم لفت الدفاع إلى ذلك . لا إخلال بحق الدفاع . • (حـ) قتل عمد . جنــاية قتل عمد مع سبق الإصرار . وقوع جناية قتل تالية من غير ســبق إصرار ولا ترصــد . انطباق الفقرة الثــانية من المــادة ١٩٨ ع . توقيع عقوبة واحدة . توقيع عقوبة عن كل جريمة . لا يجوز . (المــادة ١٩٨/٢ ع = ٢٣٤/٢)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ ينــاير سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المــادة ١٩٨/٢ ع = ٢٣٤/٢)
المبادئ المستخلصة
1 — ( ا ) قتل عمد . اشتراك فيه . سبق إصرار . انتفاء هذا الظرف . قيام الاشتراك . لا تعارض . الاشتراك فى جناية القتل سواء أكان بطريق الاتفاق أم بغيره قد يكون وليد اللحظة التى تلاها وقوع الجريمــة ولا يتحتم أن يكون وليــد ســبق الإصرار . فلا تعارض إذن بين ما يقول به الحكم من انتفاء سبق الإصرار لدى المتهمين على مقارفة الجريمة وقوله إنهم جميعا انتووا قتل المجنى عليه فجأة عند ما رأوه يمر عليهم، واتفقوا على ذلك فى هذه اللحظة ذاتها . 2 — (ب) دفاع . وصف التهمة . عدم تعديل التهمة الموجهة فى أمر الإحالة . إضافة واقعة جديدة كدليل على ثبوت التهمة . عدم لفت الدفاع إلى ذلك . لا إخلال بحق الدفاع . إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهــم فى أمر الإحالة اشــتراكا فى قتل ولم تجر المحكمة أى تغيير أو تعديل فى هذه التهمة وإنما أوردت فى حكمها واقعة لم ترد فى أمر الإحالة هى أن المتهم أطلق عيارا نازيا [كذا] على المجنى عليــه لم يصبه وأثبتها عليه من التحقيقات التى أجرتها ، واعتمدت على هذه الواقعة كدليل من أدلة الاشتراك على المتهم مع لأدلة الأخرى التى ذكرتها فى الحكم ، فانها لا تكون قد أخلت بحق دفاعه إذا لم تلفت نظره إلى ذلك . لأن إضافة هذه الواقعة لا تعدّ تعديلا أو تغييرا فى التهمة الموجهة إليه وإنما هى دليل من أدلة ثبوت الجريمة عليه أوردته المحكمة عد أن استظهرت صحته من ذات الوقائع المعروضة بالجلسة . 3 — (حـ) قتل عمد . جنــاية قتل عمد مع سبق الإصرار . وقوع جناية قتل تالية من غير ســبق إصرار ولا ترصــد . انطباق الفقرة الثــانية من المــادة ١٩٨ ع . توقيع عقوبة واحدة . توقيع عقوبة عن كل جريمة . لا يجوز . (المــادة ١٩٨/٢ ع = ٢٣٤/٢) إن توافر أكثر من ظرف مشدّد واحد فى جناية القتل العمد لا يمنع من تطبيق المــادة ١٩٨ فقرة ثانية عقوبات قديم وتوقيع عقوبة واحدة على مقتضى الظرف المشدّد المنصوص عليــه فيها . فاذا وقعت من متهمين جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد تلتها جريمة قتل أخرى وقعت منهما من غير سبق إصرار ولا ترصد فمن الخطأ فى تطبيق القانون توقيع عقوبة عن كل واقعــة من الواقعتين على أســاس أنهما قارفا جريمتين مستقلتين فاستحقا عقوبة عن كل منهما .
صور الصفحات ٤٣٢–٤٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

