شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٤٣٢

القاعدة رقم 326 — القضية رقم 1904 سنة 8 القضائية

( ا ) قتل عمد . اشتراك فيه . سبق إصرار . انتفاء هذا الظرف . قيام الاشتراك . لا تعارض . • (ب) دفاع . وصف التهمة . عدم تعديل التهمة الموجهة فى أمر الإحالة . إضافة واقعة جديدة كدليل على ثبوت التهمة . عدم لفت الدفاع إلى ذلك . لا إخلال بحق الدفاع . • (حـ) قتل عمد . جنــاية قتل عمد مع سبق الإصرار . وقوع جناية قتل تالية من غير ســبق إصرار ولا ترصــد . انطباق الفقرة الثــانية من المــادة ١٩٨ ع . توقيع عقوبة واحدة . توقيع عقوبة عن كل جريمة . لا يجوز . (المــادة ١٩٨/٢ ع = ٢٣٤/٢)

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٩ ينــاير سنة ١٩٣٩
المواد
(المــادة ١٩٨/٢ ع = ٢٣٤/٢)

المبادئ المستخلصة

1 — ( ا ) قتل عمد . اشتراك فيه . سبق إصرار . انتفاء هذا الظرف . قيام الاشتراك . لا تعارض . الاشتراك فى جناية القتل سواء أكان بطريق الاتفاق أم بغيره قد يكون وليد اللحظة التى تلاها وقوع الجريمــة ولا يتحتم أن يكون وليــد ســبق الإصرار . فلا تعارض إذن بين ما يقول به الحكم من انتفاء سبق الإصرار لدى المتهمين على مقارفة الجريمة وقوله إنهم جميعا انتووا قتل المجنى عليه فجأة عند ما رأوه يمر عليهم، واتفقوا على ذلك فى هذه اللحظة ذاتها . 2 — (ب) دفاع . وصف التهمة . عدم تعديل التهمة الموجهة فى أمر الإحالة . إضافة واقعة جديدة كدليل على ثبوت التهمة . عدم لفت الدفاع إلى ذلك . لا إخلال بحق الدفاع . إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهــم فى أمر الإحالة اشــتراكا فى قتل ولم تجر المحكمة أى تغيير أو تعديل فى هذه التهمة وإنما أوردت فى حكمها واقعة لم ترد فى أمر الإحالة هى أن المتهم أطلق عيارا نازيا [كذا] على المجنى عليــه لم يصبه وأثبتها عليه من التحقيقات التى أجرتها ، واعتمدت على هذه الواقعة كدليل من أدلة الاشتراك على المتهم مع لأدلة الأخرى التى ذكرتها فى الحكم ، فانها لا تكون قد أخلت بحق دفاعه إذا لم تلفت نظره إلى ذلك . لأن إضافة هذه الواقعة لا تعدّ تعديلا أو تغييرا فى التهمة الموجهة إليه وإنما هى دليل من أدلة ثبوت الجريمة عليه أوردته المحكمة عد أن استظهرت صحته من ذات الوقائع المعروضة بالجلسة . 3 — (حـ) قتل عمد . جنــاية قتل عمد مع سبق الإصرار . وقوع جناية قتل تالية من غير ســبق إصرار ولا ترصــد . انطباق الفقرة الثــانية من المــادة ١٩٨ ع . توقيع عقوبة واحدة . توقيع عقوبة عن كل جريمة . لا يجوز . (المــادة ١٩٨/٢ ع = ٢٣٤/٢) إن توافر أكثر من ظرف مشدّد واحد فى جناية القتل العمد لا يمنع من تطبيق المــادة ١٩٨ فقرة ثانية عقوبات قديم وتوقيع عقوبة واحدة على مقتضى الظرف المشدّد المنصوص عليــه فيها . فاذا وقعت من متهمين جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد تلتها جريمة قتل أخرى وقعت منهما من غير سبق إصرار ولا ترصد فمن الخطأ فى تطبيق القانون توقيع عقوبة عن كل واقعــة من الواقعتين على أســاس أنهما قارفا جريمتين مستقلتين فاستحقا عقوبة عن كل منهما .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 432
صفحة 432
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٢–٤٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا