قاعدة ص ٤٣١
القاعدة رقم 325 — القضية رقم 78 سنة 9 القضائية
إثبات . عقد مدنى . الإخلال بتنفيذه غير معاقب عليــه جنائيا . الاتفاق على جعل هذا الإخــلال فى متناول قانون العقوبات . غير جائز . إثبات حقيقة الأمر فيه . جوازه بكل الطرق .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ ينــاير سنة ١٩٣٩
المبادئ المستخلصة
الاتفاق على جعل ما لا يعاقب عليه جنائيا من الإخلال بتنفيذ العقود المدنية فى متناول قانون العقوبات تدليس مخالف لقواعد النظام والآداب العامة مما يجوز إثبات حقيقة الأمر فيه والكشف عما يستره بجميع الطرق بمــا فيها البينة والقرائن مهما كانت قيمة العقد .
صور الصفحات ٤٣١–٤٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

