شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٨٨–٩٠

نقض – ببطلان جوهرى – نقض الحكم مع إحالة الدعوى الى محكمة أخرى – ما يترتب على ذلك – الاجراءات – سماع الشهود

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٧ ديسمبر سنة ١٩١٨
المواد
(المادتان ٢٢٩ و ٢٣٢ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

اذا قضت محكمة النقض والابرام بنقض الحكم المرفوع اليها وإحالة الدعوى على محكمة أخرى فان النقض لا يتناول الاجراءات التى وقعت أمام المحكمة الأولى . وعلى ذلك فليس من المحتم على المحكمة التى أحيلت اليها الدعوى بعد النقض أن تعيد سماع شهود النفى الذين شهدوا أمام المحكمة الأولى ولا يترتب على عدم سماعها لهم بطلان حكمها . قارن مع ذلك نقض ٣١ يناير سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عدد ٨٩) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 90
صفحة 88

صور الصفحات ٨٨–٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا