حكم ص ٨٨–٩٠
نقض – ببطلان جوهرى – نقض الحكم مع إحالة الدعوى الى محكمة أخرى – ما يترتب على ذلك – الاجراءات – سماع الشهود
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٧ ديسمبر سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادتان ٢٢٩ و ٢٣٢ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا قضت محكمة النقض والابرام بنقض الحكم المرفوع اليها وإحالة الدعوى على محكمة أخرى فان النقض لا يتناول الاجراءات التى وقعت أمام المحكمة الأولى . وعلى ذلك فليس من المحتم على المحكمة التى أحيلت اليها الدعوى بعد النقض أن تعيد سماع شهود النفى الذين شهدوا أمام المحكمة الأولى ولا يترتب على عدم سماعها لهم بطلان حكمها . قارن مع ذلك نقض ٣١ يناير سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عدد ٨٩) .
صور الصفحات ٨٨–٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

