القاعدة رقم 324 — القضية رقم 2120 سنة 8 القضائية
( ا ) حكم . دليــلان متعارضان . إيرادهما فى الحكم . أخذه بهما معا . عدم التصــدّى لهذا التعارض . نقض . • (ب) دفاع . التمسك بكذب الشهود . التدليل على ذلك بدليل فنى . عدم تحقيق هــذا الدفع . إخلال . نقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ ينــاير سنة ١٩٣٩
المبادئ المستخلصة
1 — ( ا ) حكم . دليــلان متعارضان . إيرادهما فى الحكم . أخذه بهما معا . عدم التصــدّى لهذا التعارض . نقض . إذا أوردت المحكمــة فى حكمها دليلين متعارضين فى ظاهرهما وأخذت بهما معا وجعلتهما عمادها فى ثبوت إدانة المتهم دون أن تتصدّى لهــذا التعارض، وتبين ما يفيد أنهــا وهى تقضى فى الدعوى كانت متنبهة له فمحصته واقتنعت بعدم وجوده فى الواقع فانها تكون قد اعتمدت على دليلين متساقطين لتعارضهما ، وهذا يجعل حكمها كأنه غير مسبب متعينا نقضه . 2 — (ب) دفاع . التمسك بكذب الشهود . التدليل على ذلك بدليل فنى . عدم تحقيق هــذا الدفع . إخلال . نقض . إذا تمسك الدفاع أمام المحكمة بكذب شهود الإثبات فى جناية قتل مستندا إلى دليل فنى كالكشف الطبى الموقع على المجنى عليه ولم تحقق المحكمة هــذا الدفــاع وترد عليه بل أثبتت فى حكمها ما لا ينفيه، فهذا الحكم يكون متعينا نقضه للإخلال بحق الدفاع .
صور الصفحات ٤٣١–٤٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

