القاعدة رقم 323 — القضية رقم 2116 سنة 8 القضائية
( ا ) قتل عمد . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . وجوب استظهاره وإيراد الأدلة المثبتة لتوافره . • (ب) نقض وإبرام . حكم فى جنــاية شروع فى قتــل وفى جريمة شهادة زور . تأسيس الإدانة فى الجناية على أقوال المحكوم عليه فى جنحة شهادة الزور فى التحقيقات الأوّلية . طعن الدفاع على هذه الأقوال بأنها كانت وليدة إكراه . طعن المحكوم عليهم فى الجناية فى هــذا الحكم . طعن المحكوم عليه فى جريمة شهادة الزور فيه . عدم تقديمه أسبابا لطعنه . نقض الحكم بالنسبة للأوّلين . وجوب نقضه بالنسبة له هو أيضا . • (حـ) اختصاص . إعادة محاكمة الطاعن المحكوم عليــه فى جريمة شهادة الزور . أصلها أن تكون أمام محكمة الجنح الجزئية . إحالتها على محكمة الجنايات للارتباط .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ ينــاير سنة ١٩٣٩
المبادئ المستخلصة
1 — ( ا ) قتل عمد . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . وجوب استظهاره وإيراد الأدلة المثبتة لتوافره . إنه لمــا كانت جناية القتــل العمد تتميز فى القانون عن غيرها من جرائم التعدّى على النفس بعنصر خاص هو انتواء الجانى، وهو يرتكب الفعل الجنائى، إزهاق روح المجنى عليه . ولمــا كان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم ، وكان أيضا بطبيعته أمرا داخليا يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه فلا يستطاع تعرّفه إلا بمظاهر خارجية من شأنها أن تكشف عن قصد الجانى وتظهره، لذلك كان من الواجب أن يعنى الحكم القاضى بادانة متهم فى هــذه الجناية عناية خاصة باستظهار هــذا العنصر وإيراد الأدلة التى تثبت توافره . فاذا أغفل ذلك كان قاصرا قصورا يعيبه عيبا موجبا لنقضه . 2 — (ب) نقض وإبرام . حكم فى جنــاية شروع فى قتــل وفى جريمة شهادة زور . تأسيس الإدانة فى الجناية على أقوال المحكوم عليه فى جنحة شهادة الزور فى التحقيقات الأوّلية . طعن الدفاع على هذه الأقوال بأنها كانت وليدة إكراه . طعن المحكوم عليهم فى الجناية فى هــذا الحكم . طعن المحكوم عليه فى جريمة شهادة الزور فيه . عدم تقديمه أسبابا لطعنه . نقض الحكم بالنسبة للأوّلين . وجوب نقضه بالنسبة له هو أيضا . إذا قضى حكم بادانة متهمين فى جناية شروع فى قتــل وبادانة شاهد فى جريمة شهادة الزور لصالح هؤلاء المتهمين ، مستندا فى إدانة الأوّلين إلى أقوال هذا الشاهد فى التحقيقات الأوّليــة أمام البوليس والنيابة من أنه أبصرهم يعتدون على المجنى عليــه وأنه تحقق منهم ، ومطّرحا ما تمسك به الدفاع عنهم من أن أقوال هذا الشاهد فى التحقيقات كانت وليــدة الإكراه، ثم طعن المحكوم عليهم فى جناية الشروع فى القتل فى هذا الحكم وقبل طعنهم فيه، وطعن فيه المحكوم عليه فى جريمة شهادة الزور ولم يقدّم أسبابا لطعنه ، فانه يتعين نقض الحكم بالنسبة له هو أيضا، لأن نقضه بالنسبة للطاعنين الآخرين يستلزم بالضرورة بحث الوقائع التى بنيت عليها إدانته وتقديرها من جديد عند إعادة نظر القضية . 3 — (حـ) اختصاص . إعادة محاكمة الطاعن المحكوم عليــه فى جريمة شهادة الزور . أصلها أن تكون أمام محكمة الجنح الجزئية . إحالتها على محكمة الجنايات للارتباط . إن إعادة محاكمة المتهــم المحكوم عليــه من محكمة الجنايات فى جريمة شهادة الزور بعد نقض الحكم بالنسبة له يجب — بحسب الأصل — أن تكون أمام محكمة الجنح الجزئية المختصة لتفصل فى الجريمة المسندة إليــه بالطريق العــادى مادامت قد زالت حالة التلبس التى اســتلزمت محاكمته أوّلا أمام محكمة الجنايات لوقوع الجريمة منه أمامها بالجلسة، إلا أنه نظرا للارتباط بين هذه الجريمة وبين الجناية المسندة إلى الآخرين الذين نقض الحكم بالنسبة لهم أيضا، يكون من المصلحة — تحقيقا لسير العدالة — أن تنظر الدعوى بالنسبة للجميع أمام محكمة واحدة وهى محكمة الجنايات دون أن يكون فى ذلك أى تقليــل من الضمانات القانونيــة بالنسبة للمتهم المذكور .
صور الصفحات ٤٢٧–٤٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

