قاعدة ص ٤٢٧
القاعدة رقم 322 — القضية رقم 1924 سنة 8 القضائية
ارتباط . جنحة وجناية . وقوعهما فى زمان ومكان واحد . إحالتهما معا إلى محكمة الجنايات . فصل الجنحة عن الجناية . متى يجوز؟ سماع المتهمين فى الجنحة كشهود فى الجناية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ ينــاير سنة ١٩٣٩
المبادئ المستخلصة
لمحكمة الجنايات إذا ما أحيل إليها بأمر إحالة واحد جنحة مع جناية للفصل فيهما معا أن تقرر الفصــل بينهما وتستبقى الجناية وحدها إذا كان لا يوجد بينهما ارتباط وثيــق يحول دون ذلك . ولا يمنعها هذا من أن تسمع بعض المتهمين فى الجنحة كشهود فى الجناية المنظورة أمامها .
صور الصفحات ٤٢٧–٤٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

