قاعدة ص ٤٢٧
القاعدة رقم 321 — القضية رقم 1921 سنة 8 القضائية
نقض وإبرام . سلطة محكمة الموضوع فى تفسير المحررات .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ ينــاير سنة ١٩٣٩
المبادئ المستخلصة
لمحكمة الموضوع أن تفسر المحررات على الوجه الذى تراه مفهوما منها، ولا معقب عليها فى ذلك مادامت عبارات المحرر تحتمل التفسير الذى أخذت به .
صور الصفحات ٤٢٧–٤٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

