القاعدة رقم 320 — القضية رقم 115 سنة 9 القضائية
(ا) دفاع شرعى . مشروعيتـه . حكمتها . منع التعدّى . القصاص والانتقام . غير مباح . مثـال . (المـادة ٢١٠ ع = ٢٤٦) • (ب) شروع فى قتل باحداث إصابة . الحكم فى هذه الجريمة على أساس هذا الوصف . نتيجة العلاج . لا ضرورة لانتظارها . (المواد ٤٥ و ٤٦ و ١٩٨/١ = ٤٥ و ٤٦ و ٢٣٤)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المـادة ٢١٠ ع = ٢٤٦) · (المواد ٤٥ و ٤٦ و ١٩٨/١ = ٤٥ و ٤٦ و ٢٣٤)
المبادئ المستخلصة
1 — (ا) دفاع شرعى . مشروعيتـه . حكمتها . منع التعدّى . القصاص والانتقام . غير مباح . مثـال . (المـادة ٢١٠ ع = ٢٤٦) إن الدفاع الشرعى لم يشرع للقصاص والانتقام وإنما شرع لمنع المعتدى من إيقاع فعل التعدّى . فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم كان يغازل فتاة فاستجارت بالمجنى عليه فعنف المتهم على مسلكه معها وضربه بعصا، فاستل المتهم بعد ذلك مدية وطعن المجنى عليه بها، فليس فى ذلك ما يثبت أن المتهم كان فى حالة دفاع عن النفس بل فيه ما يفيد أن ما وقع منه، بعــد أن كان المجنى عليه قد كف عن ضربه ولم يعد ثم محل للتخوّف منه، إنما كان انتقاما . 2 — (ب) شروع فى قتل باحداث إصابة . الحكم فى هذه الجريمة على أساس هذا الوصف . نتيجة العلاج . لا ضرورة لانتظارها . (المواد ٤٥ و ٤٦ و ١٩٨/١ = ٤٥ و ٤٦ و ٢٣٤) إذا كانت الجريمة التى أدين فيها المتهم شروعا فى قتل بطريقة إحداث إصابة بالمجنى عليه فلا يغير من وصفها هذا كل ما يطرأ على الإصابة من تغير . وإذن فلا خطأ فى الحكم الذى يصدر بالإدانة على أساس هــذا الوصف بغير الوقوف على نتيجة علاج المجنى عليه من إصابته .
صور الصفحات ٤٢٦–٤٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

