قاعدة ص ٤٢٥
القاعدة رقم 319 — القضية رقم 98 سنة 9 القضائية
نقض وإبرام . طاعن . تقريره بالطعن . عدم تقريره به أو عدم تقديمه الأسباب فى الميعاد . وفاته . عدم قبول الطعن شكلا . حجية الحكم المطعون فيه بالنسبة له .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
وفاة الطاعن بعد صيرورة الحكم المطعون فيه نهائيا واكتسابه قوة الشىء المحكوم فيه ، بعــدم تقريره فيه بالطعن فى الميعاد القانونى ، أو عدم تقديمه أسباب الطعن فى الميعــاد لا تقتضى الحكم بانقضاء الدعوى العمومية، ولا تمنع من الحكم بعــدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية، لأن حجية الحكم الذى صار نهائيا فى حق المحكوم عليه أثناء حياته لا يمكن أن تتأثر بوفاته بعد ذلك .
صور الصفحات ٤٢٥–٤٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

