شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٤٢٢–٤٢٤

القاعدة رقم 318 — القضية رقم 84 سنة 9 القضائية

(أ) اختلاس أموال أميرية . وقوعه بأفعــال متعاقبة بناء على تصميم واحد . جريمــة واحدة . شمول الحكم الصادر فيها أفعال الاختلاس المقترفة قبــل المحاكمة . إضافة أفعال أخرى من هذا القبيل بالجلسة إلى الأفعال المعروضة على المحكمة . جوازه . شرطه . • (ب) صراف . تسليم أموال إليــه بسبب وظيفتــه بمقتضى إيصالات عرفية . اختــلاسها . عقاب .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٣٨
المواد
(المــادة ٩٧ ع = ١١٢)

المبادئ المستخلصة

1 — (أ) اختلاس أموال أميرية . وقوعه بأفعــال متعاقبة بناء على تصميم واحد . جريمــة واحدة . شمول الحكم الصادر فيها أفعال الاختلاس المقترفة قبــل المحاكمة . إضافة أفعال أخرى من هذا القبيل بالجلسة إلى الأفعال المعروضة على المحكمة . جوازه . شرطه . إن اختلاس الأموال إذا وقع بأفعال متتابعــة بناء على تصميم واحد عدّ من الجرائم المتتالية (délits successifs) وكان جريمة واحدة يشمل الحكم فيهــا كل أفعال الاختلاس المقترفة قبل المحاكمة حتى ما كان منها لم يعرض على المحكمة . ومن مقتضى ذلك أن يكون لمحكمة الموضوع أن تضيف إلى أفعال الاختلاس المقامة بهــا الدعوى أفعال اختلاس أخرى ظهرت لها من التحقيق مادامت هــذه الأفعال قد وقعت تحت تأثير ذات التصميم الجنائى . وذلك بشرط أن ينبه المتهم إلى هذه الإضافة . ولها بالتالى أن توقع على المتهــم العقوبات الأصلية والتبعية المقررة قانونا لمجموع أفعال الاختلاس التى أثبتت وقوعها منه، مارفعت به الدعوى فى الأصل وما ظهر أثناء المحاكمة . 2 — (ب) صراف . تسليم أموال إليــه بسبب وظيفتــه بمقتضى إيصالات عرفية . اختــلاسها . عقاب . المبالغ التى تسلم إلى صراف القرية بسبب وظيفته لتوريدها الخزانة ســدادا للأموال الأميرية يقع اختلاسها تحت نص المــادة ٩٧ ع قديمة و ١١٢ ع جديدة ولو كان تسليمها لم يحصل إلا بمقتضى إيصالات عرفية ولم تورد قيمتهــا فى الأوراق الرسمية .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 424
صفحة 422
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٢–٤٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا