القاعدة رقم 318 — القضية رقم 84 سنة 9 القضائية
(أ) اختلاس أموال أميرية . وقوعه بأفعــال متعاقبة بناء على تصميم واحد . جريمــة واحدة . شمول الحكم الصادر فيها أفعال الاختلاس المقترفة قبــل المحاكمة . إضافة أفعال أخرى من هذا القبيل بالجلسة إلى الأفعال المعروضة على المحكمة . جوازه . شرطه . • (ب) صراف . تسليم أموال إليــه بسبب وظيفتــه بمقتضى إيصالات عرفية . اختــلاسها . عقاب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المــادة ٩٧ ع = ١١٢)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) اختلاس أموال أميرية . وقوعه بأفعــال متعاقبة بناء على تصميم واحد . جريمــة واحدة . شمول الحكم الصادر فيها أفعال الاختلاس المقترفة قبــل المحاكمة . إضافة أفعال أخرى من هذا القبيل بالجلسة إلى الأفعال المعروضة على المحكمة . جوازه . شرطه . إن اختلاس الأموال إذا وقع بأفعال متتابعــة بناء على تصميم واحد عدّ من الجرائم المتتالية (délits successifs) وكان جريمة واحدة يشمل الحكم فيهــا كل أفعال الاختلاس المقترفة قبل المحاكمة حتى ما كان منها لم يعرض على المحكمة . ومن مقتضى ذلك أن يكون لمحكمة الموضوع أن تضيف إلى أفعال الاختلاس المقامة بهــا الدعوى أفعال اختلاس أخرى ظهرت لها من التحقيق مادامت هــذه الأفعال قد وقعت تحت تأثير ذات التصميم الجنائى . وذلك بشرط أن ينبه المتهم إلى هذه الإضافة . ولها بالتالى أن توقع على المتهــم العقوبات الأصلية والتبعية المقررة قانونا لمجموع أفعال الاختلاس التى أثبتت وقوعها منه، مارفعت به الدعوى فى الأصل وما ظهر أثناء المحاكمة . 2 — (ب) صراف . تسليم أموال إليــه بسبب وظيفتــه بمقتضى إيصالات عرفية . اختــلاسها . عقاب . المبالغ التى تسلم إلى صراف القرية بسبب وظيفته لتوريدها الخزانة ســدادا للأموال الأميرية يقع اختلاسها تحت نص المــادة ٩٧ ع قديمة و ١١٢ ع جديدة ولو كان تسليمها لم يحصل إلا بمقتضى إيصالات عرفية ولم تورد قيمتهــا فى الأوراق الرسمية .
صور الصفحات ٤٢٢–٤٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

