القاعدة رقم 317 — القضية رقم 19 سنة 9 القضائية
(أ) نقض و إبرام . عدم المصلحة فى الطعن . لا قبول . جريمــة . فاعل أصــلى . شريك . عقابهما واحد . الطعن لخطأ الحكم فى اعتبار المحكوم عليه فاعلا أصليا مع أنه شريك . عدم قبوله . • (ب) اختلاس أشــياء محجوزة . توقيع عدّة حجوز على شىء واحد . إقامة عدّة حراس . اتفاقهم على عدم تقديمه يوم البيع للمحضر . تعمدهم عرقلة التنفيذ . اختلاس معاقب عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المــادة ٢٨٠ ع = ٣٢٣)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) نقض و إبرام . عدم المصلحة فى الطعن . لا قبول . جريمــة . فاعل أصــلى . شريك . عقابهما واحد . الطعن لخطأ الحكم فى اعتبار المحكوم عليه فاعلا أصليا مع أنه شريك . عدم قبوله . إذا كان العقاب المقرر للجريمة واحدا بالنسبة للفاعل الأصلى وللشريك، وكانت العقوبة المقضى بها داخلة فى حدود هذا العقاب ، فلا يقبل من المحكوم عليه الطعن فى الحكم الذى اعتبره خطأ فاعلا أصليا لا شريكا . وذلك لانعدام المصلحة فى هذا الطعن . 2 — (ب) اختلاس أشــياء محجوزة . توقيع عدّة حجوز على شىء واحد . إقامة عدّة حراس . اتفاقهم على عدم تقديمه يوم البيع للمحضر . تعمدهم عرقلة التنفيذ . اختلاس معاقب عليه . إذا وقعت عدّة حجوز على شىء واحد وأقــيم حارس لكل حجز فكل حجز من هذه الحجوز يقتضى تقديم المحجوز عليــه يوم البيع للمأمور المكلف ببيعه ما دام من واجب هــذا المأمور إجراء البيع وإيداع الثمن بالخزانة على ذمة جميــع أصحاب الحق فيه من الحاجزين . وإذن فلا يجوز للحراس ألا يقدّموا الشىء المحجوز عليه للمحضر لبيعه تنفيذا لأى حجز من الحجوز المختلفة الموقعة عليــه وإلا صحت إدانتهم فى جريمة الاختلاس إذا بنيت على أنهم اتفقوا فيما بينهم على عرقلة التنفيذ .
صور الصفحات ٤٢١–٤٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

