قاعدة ص ٤٢١
القاعدة رقم 316 — القضية رقم 1905 سنة 8 القضائية
وصف التهمة . ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة . عدم ثبوت العاهة قبل المتهم . معاقبته بالمــادة ٢٠٦/١
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المــادتان ٣٧ و ٤٠ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم فى أمر الإحالة هى ارتكابه جريمة ضرب نشأت عنــه عاهة مستديمة بالمجنى عليــه ودارت المرافعــة على أســاس هــذه التهمة وتصدّى الدفاع لنفيها ورأت المحكمة عدم مؤاخذة المتهم على مقتضى الظرف المشدّد — وهو العاهة — فإنه يجــوز لهــا أن تحكم عليه فى الجريمة التى نزلت إليها الجناية المرفوعة بها الدعوى بعد استبعاد هذا الظرف دون أن تلفت الدفاع إلى ذلك .
صور الصفحات ٤٢١–٤٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

