القاعدة رقم 315 — القضية رقم 1899 سنة 8 القضائية
شهود . نظام سماعهم أمام محكمة الجنايات . طلب تأجيل الدعوى لإعلان شهود . رفضه . جــوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المواد ١٧ و ١٨ و ١٩ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
إن القانون قد أوجب على المتهم فى مواد الجنايات أن يقدّم هو أو المدافع عنه لقاضى الإحالة عنــد نظره الدعوى قائمة بالشهود الذين يطلب أن تسمع شهادتهم أمام محكمة الجنايات فيأمر القاضى بإعلان هؤلاء الشهود من قبل النيابة العمومية بالحضور أمام المحكمة ما لم ير ، بعد سماع أقوال المتهم أو المدافع عنه ، أن القصــد من طلب حضورهم هو المطل أو مجرد النكاية . أما الشهود الذين لم تدرج أسماؤهم فى القائمة المذكورة فيجب على المتهم أن يعلنهم على يد محضر بعد إيداع مصاريف سفرهم بقلم الكتّاب وأن يعلن النيابة بقائمة هؤلاء الشهود قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل بتقرير يحرر بقلم كتاب المحكمة . فإذا لم يفعل المتهم شيئا من ذلك، وطلب إلى المحكمة ، عنــد نظر الدعوى ، التأجيل لإعلان شهوده فلا تكون المحكمة ملزمة قانونا بإجابة هذا الطلب ، لأن القانون يوجب على المتهم أن يحضر أمام المحكمة بالجلسة وهو على استعداد تام للدفاع .
صور الصفحات ٤٢٠–٤٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

