حكم ص ٨٨
تزوير – شهادات طبية – شهادات معدّة لأن تقدّم للمحاكم
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٩ نوفمبر سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادتان ١٨٩ و ١٩٠ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
تختلف الجريمة المنصوص عليها فى المــادة ١٩٠ من قانون العقوبات عن الجريمة الواردة فى المــادة ١٨٩ منــه لأن المــادة ١٩٠ عقوبات تنطبق على كل شهادة طبية مزوّرة أعدّت لتقديمها الى المحاكم بخلاف المادة ١٨٩ فانها لا تنسرى إلا على الشهادات الطبية المقدمة للسلطات الادارية والتى تقرر كذبا وجود أمراض أو عاهات تستوجب الاعفاء من خدمة عمومية .
صور الصفحات ٨٨–٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

