شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٨٨

تزوير – شهادات طبية – شهادات معدّة لأن تقدّم للمحاكم

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٩ نوفمبر سنة ١٩١٨
المواد
(المادتان ١٨٩ و ١٩٠ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

تختلف الجريمة المنصوص عليها فى المــادة ١٩٠ من قانون العقوبات عن الجريمة الواردة فى المــادة ١٨٩ منــه لأن المــادة ١٩٠ عقوبات تنطبق على كل شهادة طبية مزوّرة أعدّت لتقديمها الى المحاكم بخلاف المادة ١٨٩ فانها لا تنسرى إلا على الشهادات الطبية المقدمة للسلطات الادارية والتى تقرر كذبا وجود أمراض أو عاهات تستوجب الاعفاء من خدمة عمومية .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 9 November 1918. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Abdel Aziz Kahil Pasha, Percival, Mustapha Fathi Bey, Hussein Darwish Bey (JJ.); Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). DOCTOR NASHED BASSILI EFFENDI v. STATE REPRESENTATIVE. Falsification—Medical certificates—Certificate given with a view to its production in court. (Arts. 189, 190 P.C.) Article 190 P.C. provides for a different offence from that punishable under Article 189. In fact, while the latter Article is only concerned with medical certificates addressed to the Administrative Authorities and falsely attesting the existence of disease or infirmity of such a nature as to procure exemption from a public duty, Article 190 is applicable to any false certificate delivered by a physician, where it is given with a view to its production in a court of justice.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 9 Novembre 1918. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Abdel Aziz Kahil Pacha, Percival, Moustapha Fathi Bey, Hussein Darwiche Bey (CC); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). DOCTEUR NACHED BASSILI EFFENDI contre MINISTÈRE PUBLIC. Faux—Certificats médicaux—Certificats destinés à être produits en justice. (Art. 189, 190 P.C.) L'article 190 C.P. prévoit une infraction différente de celle de l'article 189. En effet, alors que ce dernier Article ne vise que les certificats médicaux adressés aux autorités administratives et attestant faussement des maladies ou infirmités de nature à exempter d'un service public, l'Article 190 s'applique à tout faux certificat délivré par un médecin, si ce certificat est destiné à être produit en justice.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 88
صفحة 88
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٨–٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا