القاعدة رقم 314 — القضية رقم 107 سنة 9 القضائية
استئناف . حكم غيابى . المعارضة فيه . عدم حضور جلسة المعارضة . الحكم باعتبارها كأن لم تكن . استئناف . دفع المستأنف بالمرض . وجوب تحقيق هذا الدفع . إغفاله . نقض الحكم . ميعاد الاستئناف . سريانه ابتداء من تاريخ علم المحكوم عليه رسميا بحكم اعتبار المعارضة كأنها لم تكن .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ ديسمبر سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
إذا حكم غيابيا على متهــم فعارض ثم لم يحضر جلسة المعارضة فحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن ثم استأنف ودفع أمام المحكمة الاســتئنافية بأنه كان مريضا وقدّم لها شهادة طبية فلم تعن بالردّ على دفاعه وحكمت بعدم قبول الاستئناف شكلا لتقديمه بعد الميعاد، فإن فى إغفال المحكمة الردّ على هذا الدفع إخلالا بحق الدفاع، إذ لو صح أن المتهم كان مريضا بحيث لم يستطع الحضور بنفسه جلسة المعارضــة أمام محكمة الدرجة الأولى لكان لذلك أثره فى قبول الاستئناف، لأن ميعاد الاستئناف فى هذه الحالة لا يسرى من التاريخ الذى جعله الحكم الاستئنافى مبدأ لهذا الميعاد، وهو يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، وإنما يسرى ابتداء من تاريخ علم المتهم رسميا بهذا الحكم .
صور الصفحات ٤١٩–٤١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

