القاعدة رقم 313 — القضية رقم 106 سنة 9 القضائية
تفتيــش : (أ) الإذن الصادر به . إناطته بشخص معين . لا يجوز لغيره تنفيذه . ندب هــذا الغير من قبل المأذون له . لا يجوز . عدم تعيين الصادر له الإذن . جواز تنفيــذه بواسطة أى رجل من رجال الضبطية القضائية . • (ب) استعانة المأذون له فى التفتيش بغيره من أعوانه . جوازه . • (حـ) القواعد العامة للتحقيقات . اتباعها فى التفتيش . حضور المتهم أو المفتش منزله . متى يصح إجراء التفتيش فى غيابهما ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ ديسمبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المـادة ٣٠ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — تفتيــش : (أ) الإذن الصادر به . إناطته بشخص معين . لا يجوز لغيره تنفيذه . ندب هــذا الغير من قبل المأذون له . لا يجوز . عدم تعيين الصادر له الإذن . جواز تنفيــذه بواسطة أى رجل من رجال الضبطية القضائية . الإذن بالتفتيش الصادر من السلطة القضائيــة يجوز لأى رجل من رجال الضبطية القضائية القيام بتنفيذه ما لم يكن قــد عين فيــه من يقوم بذلك . وفى هــذه الحالة لا يجوز لغير من عين بالذات فيه أن ينفذه ولو كان ذلك بطريق الانتداب من المأمور المعين ما دام إذن التفتيش لا يملّكه هذا الندب . 2 — (ب) استعانة المأذون له فى التفتيش بغيره من أعوانه . جوازه . إنه وإن كان يشترط لصحة التفتيش الذى يجريه البوليس أن يكون من أجراه من مأمورى الضبطية القضائية إلا أن ذلك لا يمنع مأمور الضبطية القضائية من الاستعانة فى عمله عند التفتيش بأعوانه الذين تحت إدارته ولو كانوا من غير مأمورى الضبطية القضائية . وإذا عثر أحد هؤلاء على شىء مما يبحث عنه وضبطه كان هذا صحيحا ما دام قد حصل تحت إشراف من له حق التفتيش قانونا . 3 — (حـ) القواعد العامة للتحقيقات . اتباعها فى التفتيش . حضور المتهم أو المفتش منزله . متى يصح إجراء التفتيش فى غيابهما ؟ إنه وإن كان قانون تحقيق الجنايات الأهلى لم ينظم إجراءات التفتيش ولم ينص بصفة خاصة على وجوب توافر إجراءات معينة عند تفتيش منازل المتهمين أو غير المتهمين فى غيابهــم إلا أنه مع ذلك يجب فى عملية التفتيش مراعاة القواعد التى وضعها القانون لإجراء التحقيقات بصفة عامة . وذلك لأن التفتيش ليس إلا إجراء من هذه الإجراءات . فإذا كان المتهم أو صاحب المنزل المراد تفتيشه حاضرا وجب أن يكــون التفتيش بحضوره إلا إذا رأت النيابة أو القاضى — لمصلحة التحقيق — أن يكون التفتيش فى غيــابه . فإذا لم يكن حاضرا وتعــذر حضوره فى الوقت المناسب جاز إجراء التفتيش فى غيابه . ويجب فى جميع الأحوال أن يحزر [كذا] محضر بما تم فى التفتيش يثبت فيه من حضره سواء أكان صاحب المنزل أم واحدا أو أكثر من السكان أو الجيران .
صور الصفحات ٤١٦–٤١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

