قاعدة ص ٤١٥
القاعدة رقم 312 — القضية رقم 105 سنة 9 القضائية
تفتيش . تلبس . إذن من السلطة القضائية . حضور شهود . لا موجب . شخص تحت المراقبة . متشرد . مشتبه فيه . تفتيشهم . حضور العمدة أو وكيله وشيخ البلد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ ديسمبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المواد ٨ و ١٥ و ١٨ و ٢٣ و ٣٠ تحقيق و ٢٩ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣)
المبادئ المستخلصة
التفتيش الذى لا يصح إجراؤه إلا بحضور العمدة أو وكيله وأحد المشايخ هو التفتيش الذى يجريه مأمورو الضبطية القضائيــة فى منازل الأشخاص الموضوعين تحت مراقبة البوليس أو المتشردين أو المشتبه فيهم الصادر إليهم إنذار البوليس إذا وجدت قرائن قوية تدعو إلى الاشتباه فى أنهم ارتكبوا جناية أو جنحة . وذلك طبقا للمــادتين ٢٣ من قانون تحقيق الجنايات و ٢٩ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ عن المتشردين والمشتبه فيهم . أما التفتيش الذى يقوم به رجال الضبطية القضائية سواء فى حالة التلبس أو بناء على أمر من السلطة القضائيــة ، فلا يقتضى قانونا حضور شهود .
صور الصفحات ٤١٥–٤١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

