القاعدة رقم 311 — القضية رقم 101 سنة 9 القضائية
تفتيش . التفتيش المحرم قانونا الذى يبطل الدليل المستمد منه . إلقاء المتهم من تلقاء نفسه بشىء كان يحمله . ضبطه . الاستشهاد به . صحته . تلبس .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ ديسمبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المواد ٨ و ١٥ و ١٨ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن ما يحرمه القانون بشأن تفتيش المنازل والأشخاص ويبنى عليه بطلان الدليل المستمد منه هو التفتيش أو القبض الذى يقع على الأشخاص أو فى منازلهم على خلاف الأوضاع التى رسمها . أما إذا كان مأمور الضبطية القضائية قد حصل على الدليل من غير طريق التفتيش أو القبض ، كأن يكون المتهم قد ألقى من تلقاء نفسه بشىء كان يحمله عند ما شعر بقدوم رجل البوليس للقبض عليه، فان ضبط هــذا الشىء بعــد إلقائه ، ثم الاستشهاد به فى الدعوى كدليل على المتهم الذى كان يحمــله يكون صحيحا لابطلان فيه حتى ولو لم يكن المتهم فى إحدى حالات التلبس أو غيرها مما يجوز فيها قانونا لرجال الضبطية القضائية القبض على المتهم وتفتيشه . فاذا كانت الواقعة الثابتــة بالحكم هى أن المتهمين هما اللذان ألقيا من تلقاء نفسيهما ما كانا يحرزانه من مادة مخدّرة بمجرد أن رأيا رجال البوليس قادمين نحوهما لضبطهما، وكان ضبط هذه المواد قد حصل بعد ذلك وهى ملقاة على الأرض، فلا يصح توجيه أى عيب إلى الحكم فى استشهاده بضبط المواد المخدّرة على هذه الصورة . والقبض على المتهمين بعــد ذلك عقب إلقائهما بالمــادة المخــدّرة وتفتيشهما يكون صحيحا قانونا، لأنهما بالقائهما المخــدّرات على الأرض فى حضرة رجل البوليس يعتبران وقتئــذ فى حالة تلبس تجيز القبض عليهما وتفتيشهما .
صور الصفحات ٤١٢–٤١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

