شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٤١٢–٤١٤

القاعدة رقم 311 — القضية رقم 101 سنة 9 القضائية

تفتيش . التفتيش المحرم قانونا الذى يبطل الدليل المستمد منه . إلقاء المتهم من تلقاء نفسه بشىء كان يحمله . ضبطه . الاستشهاد به . صحته . تلبس .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٩ ديسمبر سنة ١٩٣٨
المواد
(المواد ٨ و ١٥ و ١٨ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

إن ما يحرمه القانون بشأن تفتيش المنازل والأشخاص ويبنى عليه بطلان الدليل المستمد منه هو التفتيش أو القبض الذى يقع على الأشخاص أو فى منازلهم على خلاف الأوضاع التى رسمها . أما إذا كان مأمور الضبطية القضائية قد حصل على الدليل من غير طريق التفتيش أو القبض ، كأن يكون المتهم قد ألقى من تلقاء نفسه بشىء كان يحمله عند ما شعر بقدوم رجل البوليس للقبض عليه، فان ضبط هــذا الشىء بعــد إلقائه ، ثم الاستشهاد به فى الدعوى كدليل على المتهم الذى كان يحمــله يكون صحيحا لابطلان فيه حتى ولو لم يكن المتهم فى إحدى حالات التلبس أو غيرها مما يجوز فيها قانونا لرجال الضبطية القضائية القبض على المتهم وتفتيشه . فاذا كانت الواقعة الثابتــة بالحكم هى أن المتهمين هما اللذان ألقيا من تلقاء نفسيهما ما كانا يحرزانه من مادة مخدّرة بمجرد أن رأيا رجال البوليس قادمين نحوهما لضبطهما، وكان ضبط هذه المواد قد حصل بعد ذلك وهى ملقاة على الأرض، فلا يصح توجيه أى عيب إلى الحكم فى استشهاده بضبط المواد المخدّرة على هذه الصورة . والقبض على المتهمين بعــد ذلك عقب إلقائهما بالمــادة المخــدّرة وتفتيشهما يكون صحيحا قانونا، لأنهما بالقائهما المخــدّرات على الأرض فى حضرة رجل البوليس يعتبران وقتئــذ فى حالة تلبس تجيز القبض عليهما وتفتيشهما .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 414
صفحة 412
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٢–٤١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا