القاعدة رقم 310 — القضية رقم 95 سنة 9 القضائية
شــهود : (أ) سماعهم . نظامه فى الجنايات . • (ب) شهود نفى . عدم سماعهم . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ ديسمبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المـادتان ١٧ و ١٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — شــهود : (أ) سماعهم . نظامه فى الجنايات . إن القانون وضع نظاما فى قضايا الجنايات لسماع الشهود سواء أكانوا شهود إثبات أم شهود نفى، فأوجب على المتهم أن يقدّم قائمــة بأسماء شهوده أمام قاضى الإحالة، وعندئذ يكلف القاضى النيابة العمومية باعلانهم للحضور أمام محكمة الجنايات، كما أباح للمتهم، إذا لم يقدم قائمة شهوده لقاضى الإحالة، أن يعلنهم هو للمحكمة قبل يوم الجلسة بشرط أن يعــلم النيابة بأسمائهم بتقرير يحرر فى قــلم كتاب المحكمة . فاذا لم يقم المتهم لابهــذا ولا بذاك ثم طلب إلى المحكمة بالجلسة عنــد نظر الدعوى التأجيل لإعلان شهوده جاز لها عدم إجابته إلى طلبه . 2 — (ب) شهود نفى . عدم سماعهم . جوازه . يجوز لمحكمــة الموضــوع ألا تسمــع شهود النفى إذا رأت أن شهادتهم غير متعلقة بموضوع الدعوى المطلوب سماعهم فيها .
صور الصفحات ٤١١–٤١١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

