القاعدة رقم 309 — القضية رقم 93 سنة 9 القضائية
قتل عمد . نية القتل . وجوب استظهارها والتدليل على توافرها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ ديسمبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المـادة ١٩٤ ع = ٢٢٠)
المبادئ المستخلصة
فى جناية القتل العمد يجب أن تستظهر المحكمــة فى حكمها أن الجانى انتوى إزهاق روح المجنى عليه وأن تدلل على ذلك بالأدلة المؤدية إلى توافر هــذه النية . وذلك لأن الأفعال التى تقع من الجانى فى جرائم القتل العمد والضرب المفضى إلى الموت والقتل الخطأ تتحد فى مظهرها الخارجى ، وإنمــا الذى يميز جريمة من هذه الجرائم عن الأخرى هى النية التى عقدها مقارف الجريمة عند ارتكاب الفعل المكوّن لها . فمتى كانت الجريمة المعروضة على المحكمة جريمة قتل عمــد وجب على المحكمــة أن تتحقق من توافر هذا العمد وأن تدلل عليه التدليل الكافى حتى لا يكون هناك محل للشك فى أن الموت هو نتيجة جريمة ضرب أفضى إلى الموت أو إصابة خطأ، وحتى يتيسر لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون .
صور الصفحات ٤١١–٤١١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

