قاعدة ص ٤١٠
القاعدة رقم 308 — القضية رقم 70 سنة 9 القضائية
سرقة . مراقبة . متى يجوز الحكم بها؟ جريمة سرقة تامة . عود . شروع فى سرقة . لايجوز الحكم بالمراقبــة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ ديسمبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المـادتان ٢٧٧ و٢٧٨ ع = ٣٢٠ و٣٢١)
المبادئ المستخلصة
إن المـادة ٣٢٠ من قانون العقــوبات نصت على أن المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز فى حالة العود أن يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة ســنة على الأقل أو سنتين على الأكثر . وهذا النص صريح فى أنه يجب ، لجواز الحكم بالمراقبة، أن يكون المحكوم عليه ارتكب جريمة سرقة تامــة، وأن يحكم عليه من أجل هــذه السرقة بالحبس ، وأن يكون عائدا . فاذا كانت الجريمة التى ارتكبها المتهم جريمة شروع فى سرقة، فلا يجوز الحكم عليه بالمراقبة لمخالفة ذلك لصريح هذا النص، ولأن القانون فى أحكامه العامة لايسوى بين الجريمة التامة والشروع فيها من جهة العقوبة، كما أنه فى جرائم السرقات بالذات نص على عقوبة خاصة للشروع فيها .
صور الصفحات ٤١٠–٤١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

